فيكشف (١) عن كونه بنفسه مطلوبا وإطاعة ، فيكون وزانه (٢) وزان «من سرح لحيته» ، أو «من صلى أو صام فله كذا» ، ولعله (٣) لذلك أفتى المشهور بالاستحباب فافهم وتأمل (٤).
______________________________________________________
نعم لو تجرّى بغير المعصية الحقيقية ظنا منه أنها معصية كان العقاب للتجري على القول به.
(١) يعني : أن ترتب الأجر على نفس العمل يكشف عن مطلوبية ذات العمل بعنوانه الأولي لا بعنوان الاحتياط ، فيكون العمل البالغ عليه الثواب مستحبا شرعيا بالعنوان الأولي كسائر المستحبات الشرعية ؛ كالصلاة والصوم المندوبين ، والإتيان به إطاعة حقيقية لأمر مولوي.
(٢) يعني : وزان هذا العمل المأتي به بداعي الثواب وزان قوله : «من سرح» في ترتب الثواب على نفس العمل وهو تسريح اللحية بما هو هو لا بعنوان بلوغ الثواب عليه.
(٣) الضمير للشأن ، يعني : لعله لما ذكرنا ـ من أن المستفاد من أخبار «من بلغ» استحباب نفس العمل وترتب الأجر والثواب عليه بعنوانه الأولي لا بعنوان أنه مما بلغ عليه الثواب ـ أفتى المشهور باستحباب كثير من الأفعال التي قامت الأخبار الضعاف على استحبابها.
(٤) لعله إشارة إلى احتمال أن يكون نظر المشهور في استحباب نفس العمل من حيث هو ـ إلى أن المستفاد من أخبار «من بلغ» حجية الخبر الضعيف في المستحبات ، فتخصص عموم أدلة حجية خبر الواحد ؛ إذ مفادها حينئذ هو : اعتبار الخبر الضعيف في المندوبات ، وعدم اعتبار شرائط الحجية فيها ، وهذا هو المراد بقاعدة التسامح في أدلة السنن. هذا ما يرجع إلى توضيح المتن. وتركنا تفصيل الكلام حول أخبار «من بلغ» رعاية للاختصار.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ المقصود الأصلي من عقد هذا التنبيه هو : بيان الإشكال في جريان الاحتياط في العبادات والجواب عنه.
ولكن قبل توضيح الإشكال والجواب عنه ينبغي بيان أمرين :
أحدهما : أنه لا إشكال في حسن الاحتياط عقلا ورجحانه شرعا في كل شبهة. أما