قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

دروس في الكفاية [ ج ٥ ]

73/474
*

اعتبار قول الرجالي لا من باب الشهادة ، ولا من باب الرواية.

تنبيه (١) : لا يبعد استقلال العقل بلزوم تقليل الاحتمالات المتطرقة إلى مثل السند

______________________________________________________

حال الانسداد» أي : انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية ؛ «ولو لم يقم دليل» خاص ولا دليل انسداد صغير خاص بباب الرجال ، «على اعتبار قول الرجالي لا من باب الشهادة» ، وهي الإخبار بشيء عن حسّ ؛ بشرط تعدد المخبر وعدالته ؛ بأن يكون اثنين أو أربعة على اختلاف الموارد المعهودة في الشرع ، واندراج قول الرجالي في باب الشهادة إنما هو لأجل تعلقه بموضوع خارجي كالعدالة والوثاقة والاستقامة في المذهب وغير ذلك.

ومن المعلوم : أن الغالب عدم اقتران قول الرجالي بما يعتبر في الشهادة من التعدد والعدالة.

«ولا من باب الرواية» وهي : إخبار واحد أو أزيد ، ففي الشهادة : يعتبر التعدد دون الرواية. واعتبار قول الرجال في حال الانسداد يكون لأجل الانسداد.

وحاصل كلام المصنف : أن الظن الحاصل من قول الرجالي حجة بدليل الانسداد ، من دون حاجة إلى تكليف إثبات حجيته من باب الشهادة أو من باب الرواية.

نعم ؛ على فرض الانفتاح : لا بد لإثبات حجيته من الالتزام بكونه من باب الشهادة أو الرواية ، أو لأجل الوثوق والاطمئنان.

تقليل الاحتمالات المتطرقة في الرواية

(١) وقبل الخوض في أصل المقصود ينبغي بيان ما يمكن أن يكون محل الكلام وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن استكشاف الحكم الشرعي من الخبر يتوقف على حفظ جهات ثلاثة :

١ ـ الصدر. ٢ ـ الدلالة. ٣ ـ جهة الصدور.

فهناك أقسام ، وعمدتها هي ثلاثة :

الأول : إمكان العلم الوجداني في تمامها.

الثاني : إمكان العلمي كذلك.

الثالث : عدم إمكانهما في جميعها.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن محل الكلام هو القسم الثالث ، ثم نقول : إن الغرض من هذا التنبيه : أنه إذا حصل الظن بالحكم الشرعي من أمارة قامت عليه ، وكان احتمال خلافه ناشئا عن أمور كثيرة مرتبطة بسند تلك الأمارة أو متنها أو دلالتها أو غير