شرعا (١) ؛ بل الأدلة الدالة على النهي عن اتباع الظن ، دليل على عدم جوازه أيضا (٢).
وقد انقدح من مطاوي ما ذكرنا (٣) : أن القاصر يكون في الاعتقاديات (٤) للغفلة ،
______________________________________________________
وجوب تحصيل الظن عند تعذر العلم فيما يجب معرفته عن علم مع الإمكان ؛ بل في النقل ما يدل على عدم الجواز ، وهو ما دل على النهي عن متابعة الظن ، فإنه إما مختص بأصول الدين وإما عام ، وعلى التقديرين : يثبت المقصود وهو النهي عن اتباع الظن في الأصول ، غاية الأمر : أن الأثر الشرعي تارة : يترتب على العمل الجوانحي ، وهو الاعتقاد كما هو المطلوب في أصول العقائد ، وأخرى : على العمل الجوارحي كما هو المطلوب في الفروع ، وهذا الاختلاف غير قادح في شمول الدليل وعمومه.
(١) قيد ل «وجوبه» ، وضمير «وجوبه» راجع على تحصيل الظن ، و «مع الإمكان» قيد «يجب» يعني : لا يدل النقل على وجوب تحصيل الظن شرعا ، كما لا يدل العقل على وجوبه.
(٢) يعني : كما كان العقل دالا على عدم جواز تحصيل الظن كما تقدم في قوله : «لو لم نقل باستقلاله بعدم وجوبه ، بل بعدم جوازه».
(٣) وهو قوله : «ومع العجز عنه كان معذورا إن كان عن قصور لغفلته».
وغرضه : بيان وجود القاصر في الخارج ، ولعل إعادته مع بنائه على مراعاة الإيجاز لأجل الإشارة إلى بعض صور القاصر من حيث المعذورية وعدمها ؛ إذ القاصر على قسمين :
أحدهما : أن يكون غافلا محضا.
الثاني : أن يكون ملتفتا مع قصوره عن الوصول إلى الواقع ؛ لعدم استعداده وهو على وجوه : أحدها : أن يكون منقادا لما يحتمله واقعا.
ثانيها : أن لا يكون منقادا ولا معاندا له.
ثالثها : أن يكون معاندا لما يحتمله حقا في الواقع.
لا إشكال في المعذورية في القسم الأول ، وهو كونه غافلا محضا ، وكذا في الوجه الأول من القسم الثاني ، وهو كونه منقادا لما يحتمله واقعا.
وأما الوجهان الأخيران منه : فالظاهر عدم كونه معذورا ، خصوصا الأخير وهو المعاند لما يحتمله.
(٤) بمعنى : أن القاصر يوجد في الاعتقاديات ، ف «يكون» تامة ، وفاعله ضمير مستتر راجع على القاصر ، يعني : أن القاصر يوجد في الاعتقاديات. وقوله : «للغفلة» علّة لوجود القاصر.