ومنها (١) : قوله «عليهالسلام» : «الناس في سعة ما لا يعلمون» (*) فهم في ...
______________________________________________________
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ تقريب الاستدلال به على البراءة : ان قوله : «حتى تعرف» قيد للموضوع ، ومعناه حينئذ : أن كل شيء مشكوك الحل والحرمة حلال ، سواء كان منشأ الشك فقدان النص أم إجماله أم تعارضه أم اشتباه الأمور الخارجية ، فيشمل الشبهات الحكمية والموضوعية.
٢ ـ جواب المصنف : عن إشكال اختصاص الحديث بالشبهات التحريمية الموضوعية. وحاصل الجواب : أنه تصدى لتعميمه للشبهات الحكمية والوجوبية.
وأما تعميمه للشبهات الحكمية : فإن الحديث يدل على حلية ما لم يعلم حرمته مطلقا أي : سواء كان عدم العلم بالحرمة ناشئا من عدم العلم بعنوانه ، وإنه من أفراد المحل أو المحرم ؛ مع العلم بأصل الحرمة ، أم ناشئا من عدم الدليل على الحرمة.
٣ ـ وأما التعميم للشبهات الوجوبية : فلأحد وجهين :
الأول : عدم الفصل بين الشبهات التحريمية والوجوبية ، بمعنى : كل من قال بجريان البراءة في الشبهات التحريمية قال كذلك في الشبهات الوجوبية ، فضميمة عدم الفصل إلى حديث الحل الدال على البراءة في الشبهات التحريمية يتم المطلوب ، وهو عدم وجوب الاحتياط في مطلق الشبهات.
الثاني : إرجاع الشبهات الوجوبية إلى التحريمية ، بمعنى : كل محتمل الوجوب تركه محتمل الحرمة ؛ ومحتمل الحرمة من الشبهات التحريمية ، فيندرج تحت حديث الحل.
«تأمل» إشارة إلى عدم صحة إرجاع الشبهات الوجوبية إلى التحريمية أولا ؛ لأنه خلاف ظاهر الحديث ، وثانيا : لعدم صحة انحلال كل حكم إلى حكمين.
٤ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
الظاهر منه تمامية هذا الحديث المذكور في المتن ـ على البراءة من حيث الدلالة ؛ لو لم يكن ضعيفا من حيث السند.
في الاستدلال بحديث السعة
(١) أي : ومن الروايات التي استدل بها على البراءة قوله «عليهالسلام» : «الناس في
__________________
(*) النوادر للراوندي ٢١٩ ، عن علي «عليهالسلام» ، عوالي اللآلي ١ : ٤٢٤ / ١٠٩ ، وفيهما «ما لم يعلموا» ، بحار الأنوار ٧٧ : ٧٨ / ٧ ، وفيه «هم في سعة عن أكلها ما لم يعلموا».