يحصل الغرض ، وللزم (١) الاحتياط بإتيان الأكثر مع حصوله ؛ ليحصل (٢) القطع بالفراغ بعد القطع بالاشتغال ، لاحتمال بقائه (٣) مع الأقل بسبب بقاء غرضه ، فافهم (٤).
______________________________________________________
سره» بفعله تخلصا عن العقاب هو : ما أوضحناه بقولنا : «فعلى الأول يلزم سقوط التكليف من أصله ...» الخ.
(١) عطف على قوله : «فلا وجه معه» يعني : لو قيل باعتبار قصد الوجه على هذا النحو ، فإن لم يحصل الغرض سقط العلم الإجمالي عن التأثير حتى بالنسبة إلى الأقل ، فلا يجب الإتيان به أيضا ، وإن حصل الغرض لزم الإتيان بالأكثر ؛ لتوقف يقين الفراغ بعد العلم بالاشتغال عليه ؛ إذ مع الاقتصار على الأقل لا يحصل العلم بالفراغ ؛ لاحتمال بقاء الأمر بسبب احتمال بقاء غرضه ، فلا بد من الإتيان بالأكثر حتى يحصل العلم بتحقق الغرض.
(٢) يعني : أنه بعد فرض إمكان تحصيل الغرض يجب الإتيان بالأكثر ، لكون المقام من صغريات قاعدة الاشتغال ؛ للشك في الفراغ مع الاقتصار على الأقل ، وضمير «حصوله» راجع على «الغرض».
(٣) أي : لاحتمال بقاء الأمر مع الإتيان بالأقل بسبب بقاء غرضه وضمير «غرضه» راجع على الأمر.
(٤) لعله إشارة إلى : أن حصول الغرض بالأكثر الموجب للاحتياط بإتيانه خلاف الفرض ؛ إذ المفروض : اعتبار قصد الوجه المنوط بمعرفة وجه الأجزاء تفصيلا في العبادة ، ومقتضى توقف الغرض على قصد الوجه بهذا النحو هو : عدم إمكان إحرازه لا بالأقل ولا بالأكثر ، فلا موجب للإتيان بالأكثر أيضا كما لا يخفى.
أو إشارة إلى : أن الشيخ «قدسسره» لم يجزم باعتبار قصد الوجه حتى لا يمكن تحصيل الغرض ، ويوجب ذلك سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز مطلقا حتى بالنسبة إلى إتيان الأقل ؛ بل احتمله ، حيث قال : «فيحتمل أن يكون اللطف منحصرا في امتثاله التفصيلي مع معرفة وجه الفعل ...» الخ.
ومن الواضح : أن الاحتمال لا يوجب شيئا من القطع بعدم حصول الغرض ، ولا القطع بسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. وعليه : فيبقى المجال لمراعاة التكليف المعلوم بالإجمال ولو بإتيان الأقل تخلصا عن تبعة مخالفة الأمر المعلوم إجمالا كما أفاده الشيخ «قدسسره» ، فلا يرد عليه خامس الإشكالات.