مع أنه (١) لو قيل باعتبار قصد الوجه في الامتثال فيها على وجه ينافيه التردد والاحتمال ، فلا وجه معه للزوم مراعاة الأمر المعلوم أصلا ولو (٢) بإتيان الأقل لو لم
______________________________________________________
(١) هذا هو الوجه الخامس من الإشكالات ، وهو إشكال على كلام الشيخ الذي حكاه المصنف عنه بقوله : «فلم يبق إلا التخلص عن تبعة مخالفته بإتيان ما علم تعلقه به ...».
وتوضيحه : ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٦ ، ص ٢٢٣» ـ أن قصد الوجه الذي يتوقف عليه حصول الغرض الداعي إلى الأمر لا يخلو إما أن يكون شرطا في حصوله مطلقا حتى مع تعذر الإتيان به من جهة تردد المأمور به بين الأقل والأكثر المانع من تحقق قصد الوجوب ، وإما أن يكون مقيدا بصورة التمكن منه.
فعلى الأول : يلزم سقوط التكليف من أصله ؛ لتعذر شرطه الناشئ من الجهل بوجوب كل جزء ، وسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز رأسا حتى بالنسبة إلى الأقل ؛ لفرض عدم حصول الغرض لا به ولا بالأكثر ، فلا عقاب على تركه حتى يجب التخلص منه بفعل الأقل كما أفاده الشيخ «قدسسره».
وعلى الثاني : يلزم سقوط قصد الوجه عن الاعتبار ، وعدم توقف حصول الغرض عليه ، ولا بد حينئذ من تحصيل الغرض. والعلم بحصوله منوط بإتيان الأكثر ، فيجب عقلا فعله ، بداهة : عدم إحراز تحقق المصلحة والملاك بالأقل ، ولا مؤمّن من تبعة التكليف المعلوم إجمالا ، فيحتاط المكلف بفعل كل ما يحتمل دخله في حصول الغرض ، نظير الشك في المحصل.
قوله : «على وجه» متعلق ب «قصد الوجه» ، وضمير «ينافيه» راجع على قصد الوجه ، يعني : إذا كان قصد الوجه المعتبر منوطا بتمييز وجه كل جزء من الأجزاء من الوجوب والاستحباب ، فلا محالة لا يتمشى قصده مع احتمال الجزئية وترددها ؛ لعدم إمكان تمييز الوجه حينئذ حتى يقصد.
قوله : «فلا وجه معه ...» جواب لو و «للزوم» متعلق ب «فلا وجه» ، وضمير «معه» راجع على التردد والاحتمال.
(٢) وصلية ، ووجه عدم حصول الغرض هو : توقف حصوله على قصد الوجه الموقوف على التمييز ، ومع عدم قصد الوجه لا يحصل الغرض ؛ لتوقفه على ما ليس بمقدور للعبد أعني : تمييز وجه المشكوك فيه.
ووجه عدم مراعاة الأمر المعلوم إجمالا ولو بإتيان الأقل الذي التزم الشيخ «قدس