٣ ـ الوجوه التي استدل بها على الترجيح بالظن غير المعتبر :
الأول : كونه موجبا لأقربية ما يوافقه إلى الواقع.
الثاني : أن مقومات الانسداد الجارية في الأحكام توجب الترجيح بالظن غير المعتبر ، فإن نتيجتها حجية الظن مطلقا ، سواء تعلق بالحكم أم بالحجة ، أم بالترجيح ، فالظن بالترجيح أيضا حجة.
الثالث : أنه يمكن إجراء مقدمات الانسداد في خصوص المرجحات لتنتج حجية الظن في مقام الترجيح بأن يقال : إنا نعلم إجمالا بمرجحات للروايات في الشريعة المقدسة ، وباب العلم والعلمي بها منسد. ولا يمكن إهمالها للعمل الإجمالي المزبور ، ولا يمكن الاحتياط لعدم إمكانه ، ولا يجوز الرجوع إلى الأصل ؛ إذ مقتضاه : عدم الحجية ، وهو ينافي العلم الإجمالي المزبور بوجودها.
ومقتضى قبح ترجيح المرجوح على الراجح هو : العمل بالظن ، ولازم ذلك : حجية الظن في مقام الترجيح.
٤ ـ جواب المصنف عن هذه الوجوه الثلاثة :
أما الجواب عن الوجه الأول : فلأنه لم يقم دليل على الترجيح بالظن غير المعتبر.
وأما الجواب عن الوجه الثاني : فلأن جريان مقدمات الانسداد في الأحكام لا تنتج إلا حجية الظن بالأحكام أو الطرق ، على خلاف تقدم ، والظن بالترجيح خارج عنهما.
وأما الجواب عن الوجه الثالث : فلأنه يقال : أولا : إنه لا تجري مقدمات الانسداد في خصوص الترجيح.
وثانيا : أن مصب المقدمات المذكورة هو المرجحات المعلومة إجمالا ـ بعد الفراغ عن مرجحيتها فالمعتبر بالانسداد هو الظن بتعيين ما هو مرجح لا حجية الظن بأن هذا الشيء مرجح.
٥ ـ المقام الثاني ـ وهو الظن غير المعتبر الذي ثبت عدم اعتباره بدليل خاص كالقياس ـ فحاصل الكلام فيه : أنه لا يوجب انجبار ضعف ولا وهنا ولا ترجيحا ؛ لأن الدليل المانع عنه بالخصوص يوجب سقوطه عن الاعتبار أصلا ، فلا يصلح لشيء مما ذكر لأن هذه الأمور نحو استعمال للقياس في الشرعيات ، والمفروض المنع عنه.
٦ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ أن المناط في الجبر والترجيح اندراج ما يوافق الظن غير المعتبر تحت دليل الحجية ،