الصفحه ٤٦٩ : صرفه في إحياء نفس محترمة فإذا لم
يصرفه في إحيائها وتوضّأ به لا يكون وضوؤه صحيحا ؛ لاشتراطه بالقدرة
الصفحه ٤٧٢ : سئل
نفس خطاب الأهمّ فقيل له : لو عصيت ولم تتحقّق الإزالة في الخارج فهل تقتضي شيئا
في الخارج؟ يقول : لا
الصفحه ٤٧٣ : بأسا إذا كان سببه المكلّف نفسه ، فإنّه لو لم يترك الأهمّ لم
يقع في محذور طلب المحال ، وردّه قدسسره على
الصفحه ٥٠٨ : الاستصحاب ، إلّا
أنّ الظاهر أنّ موضوع القضاء هو الفوت ، وهو أمر ملازم لعدم الإتيان في تمام الوقت
لا نفسه
الصفحه ٥١٢ :
فالظاهر أنّ
مفاد النهي إنّما هو الزجر كما أنّ مفاد الأمر هو البعث ، ومتعلّقهما نفس الطبيعة
التي
الصفحه ٥٢٢ : أنّها مقدورة تكوينا ، وإمّا
تشريعيّة وعدم المقدوريّة شرعا إمّا من جهة النهي عن نفس العبادة ، والمفروض
الصفحه ٥٢٦ : التخصيص في المقام عقليّا ممنوعة ، بل المخصّص لفظي وهو قوله : لا يحل
مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفس (١) ، وهو
الصفحه ٥٤٢ : .
الثاني : ما
توجّه النهي فيها إلى نفس ما توجّه إليه الأمر وليس له بدل شرعي ، كقوله : لا تصم
يوم عاشورا
الصفحه ٥٥٣ : النهي بهذا الاضطرار أم لا؟
والكلام هنا يقع في مقامين :
أحدهما : حكم الخروج في نفسه.
الثاني
: حكم
الصفحه ٥٦٠ : لمسّها ،
فيكون المسّ المبغوض ذاتا مأمورا به عرضا أمرا غيريّا وهو على مبغوضيّته الذاتيّة
ومفسدته النفسيّة
الصفحه ٦٢١ : المدخول أم الهيئة التركيبيّة
أم اللام؟ أمّا المدخول فليس موضوعا للعموم لعدم إفادة الجمع العموم في نفسه
الصفحه ٦٣٩ : غير غير المأكول كما هو ظاهر بعض النصوص (١) وعليه فيفرّق بين ما إذا شكّ في نفس اللباس فلا يجري
الصفحه ٦٤٧ :
وأجاب ثالثا :
بتخصيص هاتين الروايتين لما دلّ على اعتبار رجحان الفعل المنذور فيعتبر رجحانه في
نفسه
الصفحه ٦٦٢ : ، والآخر مفهوم المساواة. أمّا مفهوم
الأولويّة فقسمان :
أحدهما : ما
يفهم من نفس ظهور الكلام عرفا بحيث يفهم
الصفحه ٦٧١ :
العموم في نفسه وإن كان شموله للمورد ظنّيا مثلا قوله تعالى : (وَحَرَّمَ الرِّبا)(١) شموله للربا بين الوالد