الصفحه ٣٢٥ : ء الإحسان إحسان
، فعلمه بإحسانه السابق شرط إقراضه لا نفس الإحسان السابق ؛ ولذا لو تخيّله أنّه
هو المحسن أيضا
الصفحه ٣٤٥ : الاختيار ، مثلا من ألقى نفسه من
شاهق فهو في حال هويّه غير قادر على حفظ نفسه ، ولكن بما أنّ مقدّمته كانت
الصفحه ٣٥٩ :
تقيّد الواجب بها بأن تكون ظرفا له ، وهذا أمر مقدور للمكلّف ، ونفس الشرط هو
التقيّد أمّا ذات القيد فهي
الصفحه ٣٦٠ :
فإن كان المراد
منها الشوق الذي هو من صفات النفس فتعلّقه بالأمر المتأخّر وبالأمر الغير المقدور
الصفحه ٣٦٤ : تعلق بها الأمر موقوف على عدم المانع ، والإطلاق الشمولي مانع ؛ إذ
لا ترفع مانعيّته من قبل نفسه ، ولا
الصفحه ٣٩٥ :
المقدّمة قبل مقدّمته أيضا ممكن بسبب القدرة على نفس المقدّمة ، فذو المقدّمة أيضا
مقدور بالقدرة على مقدّمته
الصفحه ٤٠٤ : النفسي
والغيري إليهما كما هو واضح.
وإن فسّرا
بالمقصود بالإرادة وعدمه كان التقسيم تابعا لمقام الواقع
الصفحه ٤٠٦ : يتبع قصد الناذر فإن قصد الأعمّ من النفسيّ وما هو مثل المقدّمة برء أيضا
وإن لم يكن واجبا شرعا ، وإن قصد
الصفحه ٤٠٧ : في الأمر الغيريّ بما هو غيريّ قرب ولا بتركه بعد ؛ إذ
هما من لوازم الأمر النفسيّ ، وحينئذ فهو لم يعص
الصفحه ٤١١ : الطهارات
الثلاث ، فإن قلنا بأنّها ذوات أوامر نفسيّة مع قطع النظر عن الأمر الغيري ، فسواء
قلنا بوجوب
الصفحه ٤١٥ : ، والإرادة التشريعيّة كالتكوينيّة غير أنّ متعلّقها فعل الغير
وتلك متعلّقها فعل النفس.
والجواب : أنّه
إن
الصفحه ٤١٧ : تركها لا أنّه حكم
بجواز الترك. وإن اريد ممّا اضيف إليه الظرف الترك نفسه فالواجب وإن صار ممتنعا
إلّا أنّ
الصفحه ٤١٨ :
الأمر به شرعا.
والجواب : كما
في الكفاية (٣) من أنّ الشرطيّة منتزعة من الأمر النفسي بالمقيّد
كانتزاع
الصفحه ٤٢١ :
الإنسان نفسه.
والجواب : أنّا
لم نجد دليلا يدلّ على حرمة الإعانة على الإثم والآية المباركة (١) إنّما
الصفحه ٤٢٨ : الأضداد الوجوديّة الأخر.
وهذا الكلام
فاسد من أصله ؛ إذ التضادّ إنّما هو بين نفس الصلاة ونفس الأكل والشرب