الصفحه ٤١٦ :
التكوينيّة تتعلّق بفعل الإنسان نفسه والشوق إلى ذي المقدّمة شوق إلى المقدّمة في
فعله نفسه إلّا أنّ الإرادة
الصفحه ٤٨٩ : متعلّقها وهدم عصيان نفس المتعلّق ؛ إذ كلّ أمر إنّما
يدعو إلى متعلّقه في الخارج لا إلى متعلّق غيره ، فليس
الصفحه ٥٦٧ : المبحوث عنه في المقام على الفساد من حيث نفسه. نعم من حيث
لازمه وهو الحرمة.
نعم ، إذا كان
النهي إرشاديّا
الصفحه ١٢١ : ؛ ضرورة أنّهما من أوصاف اللحاظ اللاحق للمعنى لا من
أوصاف نفس المعنى.
ولا يخفى أنّ
هذا الوجه هو الذي
الصفحه ١٣٣ : المصدر ، وإن لوحظ غير
منتسب إلى غيره بل لوحظ هو في نفسه فهو اسم المصدر ، فالأوّل مشروط بكونه ملحوظا
حالة
الصفحه ٢٦٦ : ،
فداعويّة الأمر إلى داعويّة نفسه إنّما تلزم لو كان هناك أمر واحد متعلّق بالعمل
بداعي الأمر ، أمّا إذا فرضنا
الصفحه ٣٢٤ :
فيحصل الامتثال وسقوط الأمر بالمأمور به نفسه ولا يتوقّف على حصول الشرط
أصلا ، نعم يكون ذلك كاشفا
الصفحه ٣٣٨ : ، فإذا أنشأ الجملة الإنشائيّة فإنّما يدلّ إنشاؤه
على كونه بصدد إخباره عن نفسه أنّه اعتبر الشيء الفلاني
الصفحه ٣٥٤ :
ذكرناه من وجوب التعلّم محافظة على إحراز الواجب أو عليه نفسه أو على غرض المولى
إنّما هو بالإضافة إلى
الصفحه ٣٧٦ : فنرجع
إلى بيان الفرق بين الوجوب النفسي والغيري فنقول : هما ثبوتا نوعان متباينان من
الوجوب قد اخذ في كلّ
الصفحه ٣٩٠ : التزاحم بين الحرام النفسي والواجب الغيري.
والحقّ : أنّ
التزاحم إنّما هو بين الواجب النفسي والحرام النفسي
الصفحه ٤٠٠ : النائيني قدسسره (١) فجعل المترتّب عليه ترك الواجب النفسي لا الغيري ، وهذا
هو التقريب الثاني وملخّصه : أنّ
الصفحه ٤٠٥ : في نفسه وما امر به لمصلحة في غيره فهو النفسي والغيري عينا إلّا
أنّه سابقا بحث عنه بملاك كون وجوبه
الصفحه ٤٠٨ : المقدّمة ، فإن جاز أخذ الاجرة
في نفس ذي المقدّمة جاز فيها وإلّا فلا ، قلنا بالوجوب الشرعي فيها أم لم نقل
الصفحه ٤٠٩ : : إنّ المكلّف كزيد إذا آجر نفسه للصلاة عن عمرو سنة بخمس دنانير مثلا ،
فبما أنّ الإجارة من العقود