الصفحه ٣١٧ : المناط في التقيّد القدرة على
التقيّد وليس المناط فيه القدرة على القيد نفسه.
فما كان خارجا
عن القدرة
الصفحه ٣٢١ : ويكون الطرف الآخر هو نفس
المشروط ، فقد يكون الشيء حسنا ومحصّلا للغرض بشرط هذه الإضافة ، وبما أنّ الإضافة
الصفحه ٣٢٢ : الأجزاء في الأمر النفسي والشروط في
__________________
(١) انظر أجود التقريرات ١ : ٣٢٢ ـ ٣٢٥.
الصفحه ٣٢٦ :
الأمر المتأخّر شرط إكرامه له لا نفس الأمر المتأخّر ؛ ولذا قد لا يتوسّط
له إلى السلطان مع تحقّق
الصفحه ٣٢٩ : اللاحقة ناقلة كما في القبض في الصرف والسلم. ولكن بما
أنّ الإجازة والرضا المتأخّر من الصفات النفسيّة
الصفحه ٣٣٤ :
كلّ منها قد يكون مطلقا وقد يكون مشروطا. والشرط يلزم أن يكون راجعا إلى
نفس الوجوب لا إلى ذات
الصفحه ٣٣٧ : مبرزا لأمر نفساني ، وهو كونه في مقام قصد الحكاية عمّا في نفسه
، ففي الإخبار إنّما تفيد الجملة الخبريّة
الصفحه ٣٣٩ : مفاد المادّة والهيئة معا ، فإذا لم يجز رجوع القيد إلى
الهيئة نفسها فكيف يجوز رجوعه إلى معنى مشتمل على
الصفحه ٣٤٦ : ، فإنّها شرط عقلي للتكليف. وحينئذ فإن كان قادرا على المأمور به أو قيده
فلا يجوز له تعجيز نفسه ؛ لأنّ الملاك
الصفحه ٣٤٧ :
الملاك تمّ ما ذكر كما هو كذلك بالإضافة إلى حفظ بيضة الإسلام فلا يجوز للمكلّف أن
يعجّز نفسه عن حفظها في
الصفحه ٣٤٨ : دخيلة في الملاك في زمان الواجب ، فيجوز التفويت قبل ذلك قطعا ؛ ضرورة
أنّ المكلّف بتفويته القدرة يخرج نفسه
الصفحه ٣٥٢ : نفسي لغيره
وللعمل ، فإذا احرز عدم الابتلاء فلا وجوب.
وأمّا إذا شكّ
في أنّه يبتلي بهذه الواقعة أم لا
الصفحه ٣٥٥ : النفسي ؛ إذ حينئذ تتحقّق المعصية وعدم القدرة عليه قبل وقته ليس بنفسه
معصية بل الترك في ظرفه معصية
الصفحه ٣٦٦ : الإطلاقان بحسب المدلول كما في «أكرم عالما» و
«لا تكرم فاسقا» فإطلاق الطبيعة في كليهما في نفسه محال ؛ للزوم
الصفحه ٣٦٨ : ، ومعنى رجوع
القيد إلى المادّة أنّ التقيّد ـ أي تقيّد المأمور به بالقيد ـ داخل تحت الأمر لا
نفس القيد كما