البحث في غاية المأمول من علم الأصول
٦٣٤/٦١ الصفحه ٤٥٩ : يكون أحدهما أهمّ ملاكا من الآخر أهميّة ملزمة وفي مثله لا بدّ من تقديمه
على المهمّ ؛ لأنّه يكون من قبيل
الصفحه ٤٦٨ : إتيانا بواجب ، أو أنّ تقديم الأهمّ إنّما يوجب سقوط إطلاق خطاب المهمّ
لا نفسه فيكون الأهمّ باقيا على
الصفحه ٥٢٢ : التزاحم على كلا المبنيين.
لا
يقال : إنّ ملازم
المحرّم لا يكون واجبا.
فإنّه يقال :
هذا في الملازم مسلّم
الصفحه ٥٢٩ : المضطرّ
إليه فقد حبسه الله حبسا أشدّ من حبس ذلك الظالم ، بل لا يوجد مثل ذلك الحبس
الإلهي إلّا أن يكون مثله
الصفحه ٥٤٣ : ء المسخّن في الشمس فتوضّأ أو اغتسل به مثلا مع وجود غيره ، واخرى لا مع
المندوحة.
أمّا إذا كان
هناك مندوحة
الصفحه ٥٤٤ : فلازمه الترخيص في التطبيق حينئذ على تمام أفرادها ، وهو لا يجتمع مع
التحريم المتوجّه نحو بعض الأفراد ؛ إذ
الصفحه ٥٥١ :
الترخيص في تطبيق الواجب عليه ممّا لا يجتمعان ، فبدلالة الملازمة لا يكون
واجبا ، ومن المعلوم أنّ
الصفحه ٥٥٧ : كان مبغوضا بالنهي السابق الساقط
بحدوث الاضطرار فقد امتنع عليه ترك الخروج لكنّه باختياره الدخول وهو لا
الصفحه ٥٧٤ : ـ وهو الجزء المنهيّ عنه ـ لو فعله
فهو داخل في محلّ الكلام في دلالته على فساد العمل كلّه أم لا.
وأمّا
الصفحه ٥٨١ :
، مضافا إلى أنّه لا يطلق عليه المعاملة ما لم يتحقّق مبرزه في الخارج.
وأمّا المبرز
فهو الذي يطلق المعاملة
الصفحه ٦٠١ : ، فعلى الأوّل لا تداخل ، وعلى الثاني فالتداخل جائز (١) ولكن لا يخفى ما فيه ، فإنّ كون الأسباب الشرعيّة من
الصفحه ٦١٢ : الميرزا النائيني قدسسره (١).
والظاهر أن لا
قاعدة كلّية يمكن أن يستند إليها في دخول الغاية في المغيّا
الصفحه ٦٣٠ : الاستعماليّة وأصبح العامّ حجّة في جميع أفراده ، فإذا ورد «لا تكرم شارب
الخمر» مثلا وشككنا أنّ زيدا شرب الخمر أم
الصفحه ٦٤٢ :
من أفراد ما قام الإجماع على خروجه أم لا ، لا يعلم دخوله في العامّ حينئذ
فكيف يتمسّك فيه بالعموم
الصفحه ٦٤٨ :
لا بأس به (١) ، لا من جهة هذه القاعدة. نعم لو لم نستظهر من قوله عليهالسلام : لا بأس به ، الطهارة