البحث في غاية المأمول من علم الأصول
٦١٥/٩١ الصفحه ١٤٧ :
المضمر في الخبر أو إلى الهيئة؟ والظاهر استنادها إلى الهيئة وكون هيئة
الجملة الخبرية موضوعة لإبراز
الصفحه ١٦٦ : للصحيح أم الأعمّ. ولذا ذهب المشهور القائلون بالصحيح إلى
البراءة ، لبنائهم على انحلال الأمر ، فينحلّ العلم
الصفحه ٣٠٢ :
أمّا المقام
الثالث : فقد ذهب الشيخ الأنصاري قدسسره إلى إمكانها وعدم محذور مترتّب عليها (١) وتبعه
الصفحه ٣٤٠ : على تقدير خاصّ ، لا كلام على الأوّل ؛ إذ
يكون وجوبه مطلقا ، فلا قيد كي يتنازع في رجوعه إلى المادّة أو
الصفحه ٤٥٣ : المقدّس.
__________________
(١) هو الشيخ حسين آل عصفور كما صرّح به في دراسات في علم الاصول ٢ : ١٥
الصفحه ٤٩٠ :
جار وإنّ غير الأهمّ يرتفع وجوبه ويكون فعله محرّما ؛ لأنّه مفوّت للأهمّ إلى آخر
الكلام المزبور. هذا
الصفحه ٥٢٠ :
وبالجملة ، أنّ
ملاك النزاع في جواز الاجتماع وعدمه هو سراية الأمر إلى متعلّق النهي وبالعكس ،
وهذا
الصفحه ٥٤٣ : فحيث إنّ أمر الصلاة متوجّه إلى الطبيعة لا الأفراد (*) ؛ لأنّه مأخوذ بنحو صرف الوجود والنهي انحلالي
الصفحه ٥٥٣ :
وأمّا الاضطرار بسوء الاختيار :
كمن دخل أرض
الغير بغير إذنه فهو مضطرّ إلى الخروج منها فهل يرتفع
الصفحه ٥٩٣ : البراهين الغير القابلة للتخلّف ذكروا أنّ السالبة الكلّية
نقيضها الموجبة الجزئيّة ، ولكنّ الاصوليّين لبنائهم
الصفحه ٦٣٤ : يكون في المخصّصات
المنفصلة أو بالاستثناء من المتّصلة مثلا إذا ورد أن «كلّ امرأة تحيض إلى الخمسين»
وورد
الصفحه ٦٨٥ :
البداء محالا لما أمكن شيء من ذلك ؛ لأنّ ما جرى به قلم لا يتغيّر أصلا ،
فهذا معناه نسبة العجز إلى
الصفحه ٢١ : الماجستير حيث كانت لا تتجاوز نقل الأقوال والاطلاع على التراث
الفقهي والأصولي ليس إلّا ، فآثرنا الدراسة
الصفحه ٣٣ : شعر تنبئ عن هذا الأمر وأمر بقراءتها على السيّد الإمام رحمهالله ، فما كان مني إلّا أن ذهبت إلى بيت
الصفحه ٥٦ :
هي فرع عن
الأصول الطواهر
بنت بحر
العلوم زفّت عروسا
لك يا خير من
نمته