الصفحه ٤١٧ : فلا
بدّ من صرف الأمر المتوجّه إلى المسبّب إلى سببه.
والجواب : كما
في الكفاية (٣) من أنّ الكلام في
الصفحه ٩٨ : ١ : ٨.
(٢) كصاحب الفصول ، انظر الفصول : ١٠ ونسبه إلى المشهور وهو ظاهر الكفاية
أيضا ، انظر حقايق الاصول
الصفحه ٣٦٥ : يدلّ عليه.
فبناء على ذلك
يشكل تقديم العموم الاصولي على الإطلاق بدليّا كان أم شموليّا ؛ لأنّه يؤول إلى
الصفحه ١٥ :
صوغه ويبرهن على قريحته الفياضة وشاعريته الرصينة. ترك الشعر وانصرف بكامله
إلى دراسة وتدريس الفقه
الصفحه ٦٥٣ :
عدم تساقط الاصول كما في المقام ؛ لأنّ هذا الإناء لا يجري فيه الأصل قطعا
فلا يلزم من إجراء الأصل
الصفحه ٣٥ :
الوالد : فقلت له : إن السيّد الحكيم أفقه منك ولكنك أدقّ منه في الأصول ، فسكت
السيّد الخوئي.
ثمّ بعد
الصفحه ٨٢ : أيّ حال ،
فقد عاش شيخنا الشهيد مكبّا على تحصيل العلم لم يخلد إلى الراحة ولم يألف السكون ،
وقد قضى
الصفحه ١١٥ : (٥) إلى الإمكان والمساواة
__________________
(١) انظر تشريح الاصول للشيخ علي النهاوندي : ٢٦ ، ٢٩
الصفحه ٤٢٩ : مختار النائيني ، انظر فوائد الاصول ١ و ٢ : ٣٠٦.
(٢) انظر شرح مختصر الاصول : ٢٠٢ ـ ٢٠٣.
(٣) انظر
الصفحه ٦٤٩ : (٣)(*).
وربّما قيل
بعدم الفرق بين الفحص في المقامين ، فإنّه كما أنّ الشكّ بعد الفحص موضوع للاصول
كذلك الظهور بعد
الصفحه ٢٨٤ : دون التخييري
فلا حاجة إلى التكرار.
__________________
(١) انظر كفاية الاصول : ١٣٦.
(٢) لم نقف
الصفحه ٤٩٧ : التخيير في قصر
الصلاة ـ فذهب جمع إلى أنّه كيف يكون الواجب التخييري واجبا مع جواز تركه ، فذهبوا
إلى أنّ
الصفحه ٢٤١ : ء الطاعة والمعصية إلى الشقاوة والسعادة
الذاتيّة أيضا. ولا يخفى ما فيه ، فإنّ الذاتي لا يتخلّف ، وقد شاهدنا
الصفحه ٤١٦ :
التكوينيّة تتعلّق بفعل الإنسان نفسه والشوق إلى ذي المقدّمة شوق إلى المقدّمة في
فعله نفسه إلّا أنّ الإرادة
الصفحه ٢٠٦ :
(وما ذكره
الميرزا : من أنّ العرض العامّ لا بدّ أن يكون خاصّة بالإضافة إلى الجنس الأعلى
منه ، صحيح