الصفحه ٥٩٧ : فيسقطان عن الحجيّة ، ولكن إذا بال ونام فهو حينئذ قاطع
بوجوب الوضوء ؛ لأنّ الشرط إن كان مجموعهما فقد حصل
الصفحه ٥٩٣ : البراهين الغير القابلة للتخلّف ذكروا أنّ السالبة الكلّية
نقيضها الموجبة الجزئيّة ، ولكنّ الاصوليّين لبنائهم
الصفحه ٣٠٠ : العناوين
الثانوية الموجبة لقلب الحكم عن عنوانه الأوّلي ، نظير أمر المولى الموجب لقلب
المباح واجبا ، ونظير
الصفحه ٥٩٤ : ء نفيا ولا إثباتا فهنا يثمر النزاع ، فإنّ المفهوم إن كان موجبة كلّية فيكون
المفهوم إنّ الماء إن لم يكن
الصفحه ٥٩٩ : الشرط واتّحد
الجزاء ، ومرادهم تعدّده في الخارج بأن بال مرّتين مثلا فهل يجب وضوءان أم وضوء
واحد؟ بخلاف
الصفحه ٩٧ : بذلك الثبوت تسمّى واسطة في الإثبات. وأمّا واسطة العروض فهي الواسطة
الموجبة لعروض شيء على شيء ثمّ تنسبه
الصفحه ١٩٩ :
وأنّ معنى المشتقّ الذات المبهمة المتّحدة مع القيام مثلا فكذلك ؛ لأنّ المبدأ هو
الركن الموجب لتحقّق
الصفحه ٣٠٥ : الهواء موجبة لحرجيّة الوضوء
بالنسبة إلى نوع الناس ، فليس هذا موجبا لجواز تيمّم من عنده ماء سخن للحرجيّة
الصفحه ٤٦٨ : :
المقدّمة
الاولى : أنّ الساقط
من جهة المزاحمة هو إطلاق خطاب المهمّ لا أصله ؛ لأنّ الموجب للتزاحم ليس صرف
الصفحه ٤٧٦ : له إلّا قدرة واحدة فهو لا يقدر على المهمّ والأهمّ معا فكيف يعاقب عليهما؟
مندفع بأنّ ترك الأهمّ موجب
الصفحه ٥٩٢ : ينجّسه البول ولا الدم
ولا الميتة ... إلى آخر النجاسات ، فهل المفهوم في المقام هو الموجبة الجزئيّة ؛
لأنّ
الصفحه ١٩٠ : المرتضعة
فلا يبطل عقدها ؛ إذ لا موجب لبطلانه أصلا بخلاف المرضعة ؛ إذ إنّها أمّ للزوجة
الفعليّة وأمّ الزوجة
الصفحه ١٩١ : أمّ الزوجة فيبطل عقدها ،
بخلاف البنت فإنّه لا موجب لبطلان عقدها ؛ لأنّ المرضعة لها غير مدخول بها
الصفحه ٢٢٩ : كان إنسان مصابا بالفلج الموجب لارتعاش اليد مثلا ، فارتعاش
يده ليس أمرا اختياريا له وإن فرض أنّ إرادته
الصفحه ٢٥٨ : موجب لأمر المولى بخصوص
المقدور ، وإنّما يأمر بالجامع ، فإنّ الجامع بين المقدور وغيره مقدور قطعا