فيكون الشرط حينئذ أحدهما. وبما أنّ لنا علما إجماليّا بعدم إرادة أحد هذين الظهورين من غير تعيين فيسقطان عن الحجيّة ، ولكن إذا بال ونام فهو حينئذ قاطع بوجوب الوضوء ؛ لأنّ الشرط إن كان مجموعهما فقد حصل ، وإن كان أحدهما فقد حصل أيضا (١). وأفتى في بعض حواشي العروة باعتبار خفاء الأذان والجدران معا في وجوب التقصير (٢) بانيا على ذلك.
وبالجملة : فبعد سقوط كلا الظهورين إذا اجتمع الشرطان فقد تحقّق شرط التقصير عنده ، وإن لم يجتمع الشرطان فيتمسّك بأصالة التمام.
(لا يخفى : أنّ ما ذكره الميرزا ممنوع صغرى وكبرى.
أمّا الصغرى ـ وهو خصوص المثال ـ فمع فرض تساقط كلا الظهورين من جهة العلم الإجمالي بإرادة خلاف الظاهر في أحدهما فإنّه يرجع إلى القصر المستفاد من عموم وجوب القصر على المسافر ، ولا يرجع إلى أصالة التمام ؛ لأنّ عموم وجوب القصر على المسافر محكّم ، يخرج عنه بالدليل وهو ما دلّ على اعتبار حدّ الترخّص ، ولولاها لحكمنا بوجوب القصر بمجرّد وضع رجله في خارج سور البلد لصدق المسافر بذلك.
نعم ، بناء على أنّ بلوغ حدّ الترخّص به يتحقّق السفر عرفا ، وقبل بلوغه لا يتحقّق كما احتمله بعضهم (٣) يتمّ ما ذكره الميرزا قدسسره.
وأمّا الكبرى فبما سيأتي في بيان تحقّق كون الحصر هو الموجب للتعارض لا الاستقلال) (٤).
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٢٦٠ ـ ٢٦١.
(٢) العروة الوثقى ٣ : ٤٦٠ (ط. مؤسسة النشر الإسلامي) في صلاة المسافر : الثامن : الوصول إلى حدّ الترخّص.
(٣) انظر مجمع الفائدة ٣ : ٤٠٢ ، والجواهر ١٤ : ٢٨٤.
(٤) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.