بالإضافة إلى الأعيان النجسة لا يترتّب عليه ثمرة فقهيّة لما أفاده قدسسره من عدم القول بالفصل إلّا أنّه تظهر الثمرة بالإضافة إلى المتنجّس.
بيان ذلك : أنّ المتنجّس إن دلّ دليله على كون الملاقي له يكون متنجّسا حتّى الماء القليل فلا حاجة حينئذ إلى المفهوم ، وإن دلّ دليله الخاصّ على أنّه لا ينجّس خصوص الماء القليل كما ذهب إليه الآخوند (١) ، وتبعه بعض تلامذته المحقّقين (٢) مستظهرين ذلك من الروايات فلا حاجة أيضا إلى المفهوم. وأمّا إذا كان دليل المتنجّس قد دلّ على تنجيسه لما يلاقيه في الجملة من غير تعرّض للماء نفيا ولا إثباتا فهنا يثمر النزاع ، فإنّ المفهوم إن كان موجبة كلّية فيكون المفهوم إنّ الماء إن لم يكن قدر كرّ ينجسه كلّ شيء قابل لأن يكون منجّسا ، ولا ريب أنّ المتنجّس فرد من هذه الكلّية إذ قابليّته بالحكم بتنجيسه في الجملة محقّقة. وأمّا إن كان المفهوم موجبة جزئيّة فمعناه أنّ الماء القليل ينجّسه شيء ، وبما أنّه ليس كلّيا فلعدم القول بالفصل بين الأعيان النجسة يستفاد أنّ الأعيان النجسة تنجّسه كلّها ، أمّا المتنجّسة فلا لعدم الدخول تحت كلّية لعدم الكلّية. والقول بالفصل بين الأعيان النجسة والمتنجّسات مشهور ، وإن لم يكن قول بالفصل بين المتنجّسات كالنجاسات فلا تكون ملاقاة المتنجّس موجبة للتنجيس ، وهذه ثمرة عظيمة لهذه المسألة. فما ذكره الميرزا النائيني قدسسره : من عدم الثمرة حتّى في المتنجّس إذ العبرة بدليله ، متين حيث يفصح الدليل بالتنجيس للماء القليل أو عدمه ، أمّا مع عدم الإفصاح فالثمرة محقّقة قطعا كما ذكرنا.
الأمر الرابع : إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء مثل «إذا خفي الأذان فقصّر وإذا خفي الجدران فقصّر» فإن كانا متلازمين بحسب الوجود كما في الكرّ الوزني
__________________
(١) اللمعات النيرة للآخوند الخرساني : ١٢.
(٢) لم نقف عليه.