الصفحه ٤١٦ : ما لا يطاق وإلّا خرج
الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٥٧
الصفحه ٤٣٠ : ـ ١٥١ ، والمطارح ١ : ٤٩٩ و ٥٠٩.
(٤) كفاية الاصول : ١٦١.
(٥) كفاية الأصول : ١٦٣.
الصفحه ٤٣٧ : صحّتها أو عدم إحرازه لو قلنا بكفايته ، فافهم.
__________________
(١) انظر زبدة الاصول : ٨٢ ـ ٨٣
الصفحه ٤٩٧ : : ٧٢.
(٢) انظر هداية المسترشدين ٢ : ٢٨٨ ، ومفاتيح الاصول : ٣٠٩.
(٣) انظر هداية المسترشدين ٢ : ٢٩٣
الصفحه ٥٠٦ : تقييده في هذا الحال ، وإن
لم يكن مطلقا بل كان كالإجماع ونحوه فلا بدّ حينئذ من الرجوع إلى الاصول العمليّة
الصفحه ٥٣١ : .
(٢ و ٣) كفاية الاصول : ١٩٣.
(٢ و ٣) كفاية الاصول : ١٩٣.
الصفحه ٥٦٣ : ، وحينئذ فلا بدّ من الرجوع إلى
الاصول العمليّة ، وهو البراءة بعد فرض تساقط أدلّة الوجوب والتحريم. أمّا صحّة
الصفحه ٦١٤ : أبواب الوضوء ، الحديث ١ و ٦.
(٢) انظر المستصفى من علم الاصول : ٣٢٩ ، ونهاية الوصول (مخطوط) : ١٥١
الصفحه ٦٤٧ : من الاصول اللفظيّة حجّة بلا
كلام قطعا ، وهذا مما لا ريب فيه.
وإنّما الكلام
في أنّه إذا علم خروج زيد
الصفحه ٦٥٤ : : ما ذكره الشيخ الأنصاري قدسسره في مقام لزوم الفحص عن الدليل قبل الرجوع إلى الاصول
العمليّة من الدليل
الصفحه ٦٥٧ : فإنّا نستدلّ حينئذ بإطلاق الخطاب في نفي كلّ قيد نحتمل اعتباره.
فقد ظهر أنّ
هذه المسألة اصوليّة ذات
الصفحه ٦٥٨ :
المخاطبة بها للغائب فضلا عن المعدوم ـ إذ الخطاب الحقيقي ما فيه
__________________
(١) كفاية الاصول
الصفحه ٦٦٠ :
جميع الاصول اللفظيّة إنّما استقرّ بناء العقلاء على إجرائها حيث يشكّ في المراد
بعد كون المعنى الحقيقي
الصفحه ٦٦١ : وإن كانا بالوضع فكذلك ؛
لتعارضهما وتساقطهما لو لم يكن أحدهما أظهر فيرجع إلى الاصول العمليّة هذا إذا
الصفحه ٦٧٦ : الاصول ٤ : ٩٤ ـ ٩٥.
(٢) كفاية الاصول : ٢٧٨.