الصفحه ٦٤٨ : للعموم في ذلك. ولا يخفى أنّ الفحص هنا ليس نظير الفحص في
الاصول العمليّة ؛ لأنّه لا موضوع للأصل العملي قبل
الصفحه ٦٥٠ : في بقيّة الأطراف. ونظيره في الاصول العمليّة أيضا أطراف
الشبهة المحصورة ، فإنّ أصالة الطهارة والحلّية
الصفحه ٦٥١ :
__________________
(١) انظر كفاية الاصول : ٢٦٥.
الصفحه ٦٥٢ : الإجمالي الثاني بنفسه لا
يوجب التنجّز ، وإنّما يوجبه تساقط الاصول في أطرافه فمع فرض
الصفحه ٦٥٥ :
وأمّا النقلي
فقد استدلّ على لزوم الفحص عن الحكم قبل الرجوع إلى الاصول العمليّة بآية (فَسْئَلُوا
الصفحه ٦٥٦ : والمعدومين؟ وقبل الخوض في هذه
المسألة لا بأس بالتعرّض لثمرتها :
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٦٥.
الصفحه ٦٦٦ : تساقطهما في مورد الاجتماع
، ومع عدم عموم أعلى يرجع إلى الاصول العمليّة حينئذ. وبالجملة يكون من صغريات
تعارض
الصفحه ٦٧٩ : أيضا وقلنا
باستمرار الحكم من حيث استصحاب عدم النسخ المسلّم عند الاصوليّين والأخباريّين مع
ذلك يتقدّم
الصفحه ٦٨٥ : .
(٥) لم نعثر عليه بعينه في تلك الصحاح ولكن ورد مثله في اصول الكافي ١ :
٢٤٩ ، الحديث ٥.
(٦) انظر الدر
الصفحه ٦٨٩ :
في المطلق والمقيّد
والظاهر أنّ
الاصوليّين ليس لهم اصطلاح خاصّ في لفظ «المطلق» و «المقيّد» بل
الصفحه ٦٩١ : .
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٨٣.
الصفحه ٦٩٢ :
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٨٤.
الصفحه ٦٩٤ : القزويني في ضوابط الاصول :
٣٢٥ ـ ٣٢٦.
الصفحه ٦٩٩ : أبواب النجاسات ، الحديث
٢.
(٢) كفاية الاصول : ٢٨٧ ـ ٢٨٨.
الصفحه ٧٠٤ :
__________________
(١) انظر كفاية الاصول : ٢٩١.
(٢) كذا في الأصل ، لكنّه أنهاها إلى خمسة.