الصفحه ٣٠٢ : الاصول ١ : ١١٤ ـ ١١٥.
(٢) أجود التقريرات ١ : ٢٩٣ ـ ٢٩٤.
الصفحه ٣٠٣ :
يتدارك مصلحة الأحكام والمتعلّقات الأخر (*).
__________________
(١) كفاية الاصول : ١١٢.
(*) لا يخفى
الصفحه ٣٠٤ : بالإجزاء ، إذ هما يتبعان
__________________
(١) كفاية الاصول : ١١١ ـ ١١٢.
(٢) ما بين القوسين من
الصفحه ٣١٥ : الأجزاء داخلة في محلّ النزاع ؛
إذ وجوبها الغيري معلوم
__________________
(١) كفاية الاصول : ١١٥ ـ ١١٦
الصفحه ٣١٩ : الشرط المتأخّر.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١١٨.
الصفحه ٣٢٥ : أمر من الامور المهمّة ، فعلمه بذلك
__________________
(١) كفاية الاصول : ١١٨ ـ ١١٩.
الصفحه ٣٢٧ :
__________________
(١) انظر كفاية الاصول : ١١٩.
(٢) النساء : ٢٩.
الصفحه ٣٣٣ : خاصّ للاصوليّين ، وإنّما
هما بمعناهما اللغوي استعملا عندهم ، فالواجب المطلق بمعنى : الملزم به الغير
الصفحه ٣٣٤ : .
__________________
(١) الوسائل ١ : ٤٨٣ ، الباب ١٤ من الجنابة ، الحديث ٢ ، وفيه : إذا دخل
الوقت وجب ....
(٢) انظر كفاية الاصول
الصفحه ٣٣٥ : النائيني قدسسره أصلا فلاحظ.
(الجواهري).
(١) كفاية الاصول : ١٢٢ ـ ١٢٣.
الصفحه ٣٣٧ :
__________________
(١) و (٢) كفاية الاصول : ١٢٣.
الصفحه ٣٤٠ : ١ : ٢٦٧.
(٢) كفاية الاصول : ١٢٢.
(٣) المصدر السابق : ١٢٤.
الصفحه ٣٤٣ : الاصول : ١٢٠.
الصفحه ٣٤٤ : ، إنّما الكلام في وجوب
عقلي آخر وعدمه.
وهذا المطلب لم
يتعرّض له الاصوليّون غير الميرزا ، وإنّما تعرّض له
الصفحه ٣٤٥ : فيهما هذه القاعدة : الاصول في مبحث الضدّ ، لمناسبة ما ،
فإنّهم ذكروا أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي