الصفحه ٢٥٥ : ؛
__________________
(١) كفاية الاصول : ٩٤.
الصفحه ٢٦٢ : .
__________________
(١) أورد عليه في أجود التقريرات ١ : ١٦٨ ـ ١٦٩ ، وراجع كفاية الاصول : ٩٧
أيضا.
(٢) أجود التقريرات ١ : ١٦٠
الصفحه ٢٦٣ :
العراقي ، انظر نهاية الأفكار ١ : ١٩٧ ـ ١٩٩ ، ومقالات الاصول ١ : ٢٣٧ ـ ٢٤٢.
الصفحه ٢٦٥ :
__________________
(١) انظر نهاية الدراية ١ : ٣٢٣ ـ ٣٢٥.
(٢) كفاية الاصول : ٩٥ ـ ٩٦.
(٣) انظر نهاية الدراية ١ : ٣٢٧.
الصفحه ٢٧١ : والكفّارة.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٩٦ ـ ٩٧.
(٢) أضفناه لاقتضاء السياق.
(٣) في الأصل
الصفحه ٢٧٥ : صدوره خارجا لا يترتّب عليه ؛ لكثرة العصاة والكفرة بناء
على تكليفهم بالفروع كالاصول كما هو الحقّ ، بل
الصفحه ٢٧٨ : الوجوب أو توهّمه يرتفع ظهوره في التحريم أو انصرافه إليه.
__________________
(١) انظر كفاية الاصول
الصفحه ٢٧٩ : .
__________________
(١) انظر كفاية الاصول : ١٠١ ـ ١٠٢.
الصفحه ٢٨١ : .
(٢) البقرة : ١٤٨.
(٣ و ٤) كفاية الاصول : ١٠٣.
الصفحه ٢٨٢ :
المغفرة لا تفوت بفوات الاستباق وإنّما تحصل بغير استباق.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٠٤
الصفحه ٢٨٣ : .
هذا تمام
الكلام في هذا المقام ، والحمد لله وهو خير ختام.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٠٤.
الصفحه ٢٨٧ : ورد في من صلّى منفردا أنّه يكرّر صلاته إذا
__________________
(١) انظر كفاية الاصول : ١٠٣ و ١٠٧
الصفحه ٢٩٣ : به وإن لم يكن له إطلاق أيضا فيصار حينئذ إلى الاصول العمليّة
، فنقول : إنّها تقتضي البراءة ؛ لأنّه
الصفحه ٢٩٩ : .
(٢) انظر مطارح الأنظار ١ : ١٣٥ ـ ١٣٧ ، وفرائد الاصول ١ : ١١٢ ـ ١١٦.
(٣) انظر الكافي ١ : ٢١٦ ، الحديث
الصفحه ٣٠٠ : الشيخ في فرائد الاصول ١ : ١١٩.