وأمّا الشبهة الموضوعيّة كما لو قلنا بلزوم القضاء ولو بالأمر الجديد ، فشكّ في عدم الصلاة في الوقت مع قطع النظر عن قاعدة الحيلولة ، أو يفرض الكلام في الصوم فهل يمكن إثبات وجوب القضاء باستصحاب عدم الإتيان في الوقت؟ الظاهر عدم
إجداء الاستصحاب ؛ لأنّ موضوع القضاء لو كان عدم الإتيان بالصلاة لنفع الاستصحاب ، إلّا أنّ الظاهر أنّ موضوع القضاء هو الفوت ، وهو أمر ملازم لعدم الإتيان في تمام الوقت لا نفسه ؛ ولهذا يقال في العرف : لم نأت بالشيء الفلاني ففاتنا.
ولا ريب أنّ إجراء الاستصحاب لإثباته من أظهر أنحاء الأصل المثبت ، ولو شككنا في كون الفوت نفس عدم الإتيان أو أمرا ملازما له فلا ريب في عدم جريان الاستصحاب ؛ لعدم العلم بترتّب أثر شرعي عليه فهو شبهة مصداقيّة لا يعلم كونها من موارد التعبّد بالاستصحاب أم لا ، ولا عموم لتدخل تحته لتكون من موارد النزاع في جواز التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقيّة في المخصّص ، بل هذه لا كلام في عدم جريان الاستصحاب فيها ، لعدم العموم. هذا تمام الكلام في الواجب المؤقّت.
نعم ، لو شكّ في الوقت وكان محدثا بالأصغر ، كما لو كان جنبا ثمّ غفل وصلّى صلاة الظهر مثلا ثمّ أحدث بالأصغر ثمّ شكّ بعد ذلك في أنّه اغتسل من جنابته قبل الصلاة أم لم يغتسل ، فهنا لا بد من إعادة ظهره بعد أن يغتسل ويتوضّأ لإحراز الطهارة ؛ إذ يعلم إجمالا بوجوب الوضوء عليه أو بإعادة الظهر ، ولا بدّ من الجمع بينهما تحصيلا للفراغ اليقيني بعد إحراز الشغل ، وليس كذلك ما لو كان محدثا بالأصغر وشكّ بعد الصلاة في تطهّره فإنّ قاعدة الفراغ لا تجري ؛ لمعارضتها باستصحاب الحدث ، إلّا أنّ أصالة البراءة عن الإعادة تجري فلا يجب إعادة الصلاة ، وأصالة الاشتغال تجري فيجب الوضوء للعصر ، ويجب الوضوء ؛ لقاعدة الاشتغال والعلم الإجمالي بوجوب إعادة الصلاة أو وجوب الوضوء لا ينافي جريان الاصول ؛ لعدم تعارضها فيجري كل في موضوعه ولا تنافي بينهما.
والعلم بالإجمال لا ينافي |
|
فثمّ أصل مثبت ونافي |