النائيني قدسسره. وإن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي لفرض كون التركيب بينهما انضماميّا ولا يسري متعلّق الأمر إلى متعلّق النهي ولا العكس فحينئذ نقول : إن كان حرمة الغصب أهمّ من وجوب الصلاة والمفروض أنّه لا يقدر أن يترك الغصب ؛ لأنّه حينئذ يترك الصلاة ، ولا يقدر أن يصلّي ؛ لأنّه حينئذ يغصب ، فإذا فرض حرمة الغصب أهمّ فتكون أولى بالمراعاة ، لكن لو عصى وغصب لا مانع حينئذ من القول بوجود أمر بالصلاة مشروطة بالغصب. وما ذكره النائيني قدسسره غير وارد ؛ لأنّ الغصب ليس بالصلاة لفرض كونه أمرا آخر مباينا لها لكنّه ملازم لها ، فدعوى لزوم طلب الحاصل حينئذ لا وجه له أصلا. نعم لو بنينا على الامتناع صحّ ما ذكره قدسسره.
٤٩١
![غاية المأمول من علم الأصول [ ج ١ ] غاية المأمول من علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4433_ghayat-almamul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
