وقد ردّ
الميرزا قدسسره هذا الجواب بامور :
الأوّل : أنّ
هذا إنّما يتمّ في الوضوء والغسل ؛ لوجود الأمر بهما ذاتا ، وأمّا في التيمّم فلا
يتمّ ؛ إذ ليس التيمّم مستحبّا نفسيّا.
وفيه : أنّا
نلتزم باستحبابه النفسي ؛ ضرورة أنّه قد ورد في الروايات : أنّ التراب أحد
الطهورين كما ورد : أنّ التيمّم أحد الطهورين فهو طهور بموجب هذه الأخبار ، وقد قال الله في كتابه : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) فثبت محبوبيّته النفسية بالدليل وبقوله : الطهور على
الطهور نور على نور ، كما هو واضح لا يخفى.
الثاني : أنّ
الأمر الاستحبابي ينعدم عند عروض الوجوب ؛ لاستحالة اجتماع الضدّين والأحكام
متضادّة.
وفيه : أنّا لو
قطعنا النظر عمّا نذكره غير بعيد من التوجيه لذلك ، ففيه : أنّ الطلب لا يرتفع
وإنّما ترتفع رتبته الضعيفة ، فتتبدّل إلى رتبة أكيدة ، وحينئذ فيصحّ الإتيان بها
بداعي ذات الطلب الموجود في مرتبة الاستحباب.
الثالث : أنّ
الطهارات يصحّ الإتيان بها بقصد أمرها الغيري ولو لم يقصد المكلّف أمرها النفسي
المتعلّق بها.
ودعوى أنّه لا
يدعو إلّا إلى متعلّقه فلا حاجة إلى قصده ، غير مسموعة فيما لو كان ملاك العباديّة
متقوّما بأمر نفسي ؛ ولذا لا يصحّ الإتيان بصلاة الظهر بقصد الأمر
__________________