فتقيّد الصلاة به تحت الأمر. وحينئذ فلا ملازمة بين تقييد الهيئة وتقييد المادّة ، فقوله : تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادّة ، قلنا : ليس كذلك ، بل لا ملازمة كما مثّلنا في صلاة الزلزلة. وحينئذ فقد سقط أصل الاستدلال ، وكذلك الجواب بتسليم الملازمة ، فإنّه ساقط أيضا.
وأيضا هناك فرق آخر وهو : أنّ جعل القيد راجعا للهيئة معناه جعله موضوعا للوجوب ، وجعله راجعا للمادّة معناه جعله ـ أي جعل التقيّد به ـ متعلّقا للوجوب ، فهو في الاولى سابق على الوجوب ويكون الوجوب من العوارض عليه ، وفي الثانية يكون التقيّد به متأخّر الوجود عن الوجوب ؛ ضرورة توجّه الأمر نحوه. ومن هنا ظهر أنّ ما ذكره الميرزا من تيقّن تقييد المادّة على كلّ تقدير غير تامّ ؛ لعدم التيقّن. وحينئذ فكلّما دار أمر القيد بين كونه راجعا للهيئة أو للمادّة ولم يكن في المقام قرينة على أحدهما فالمرجع هي الاصول العملية ، ونتيجتها نتيجة رجوع القيد إلى الهيئة ؛ للشكّ في الوجوب الفعلي والأصل عدمه.
هذا تمام الكلام في الواجب المعلّق والمشروط ودوران الأمر بينهما.
![غاية المأمول من علم الأصول [ ج ١ ] غاية المأمول من علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4433_ghayat-almamul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
