الصفحه ٥٢٩ : يوم القيامة ، ثمّ عوذ الفقه من هذه الخرافات إلى آخر كلامه
زيد في علوّ مقامه.
إذا عرفت ما
ذكرنا فلنعد
الصفحه ٥٣٢ :
العلماء ولا تكرم الفسّاق من موارد الاجتماع في العالم الفاسق ؛ ولذا ترى الفقهاء
يعاملون مثل هذا في موارد
الصفحه ٥٤٤ : فقه جديد ، فتأمّل وافهم.
وأمّا القسم
الثالث : وهو ما كان العنوان الذي تعلّق به النهي التنزيهي هو
الصفحه ٥٧٩ : كما هو قول
__________________
(١) قال العلّامة : قال جمهور فقهاء الشافعيّة ومالك وأبو حنيفة
الصفحه ٥٨١ : بالوجود والعدم ، مضافا إلى أنّ النهي عن الاعتبار لم يتحقّق في مورد
من موارد الفقه على كثرتها ، وأيضا فإنّ
الصفحه ٥٩٤ :
بالإضافة إلى الأعيان النجسة لا يترتّب عليه ثمرة فقهيّة لما أفاده قدسسره من عدم القول بالفصل إلّا
الصفحه ٦١٩ : يتحقّق إرادة جميع الرجال.
__________________
(١) نسب ذلك إلى بعض المرجئة ، انظر المعتمد في اصول الفقه
الصفحه ٦٢٩ : (١) إلى المشهور التمسّك فيها بالعموم استنباطا له من تتبّع
بعض الفروع الفقهيّة مثل حكمهم بالضمان فيما لو
الصفحه ٦٣٩ : المشكوك]
بقي الكلام في
مسألة من المسائل الفقهيّة مبتنية على استصحاب الأعدام الأزليّة لا بأس بالتعرّض
لها
الصفحه ٦٤١ : أو الفقه فهو من أوّل الأمر
لم يعلم شمول العموم له لإمكان اعتماده على القرينة العقليّة التي هي
الصفحه ٦٥٧ : ثمرة فقهيّة ، وليس كما ذكره صاحب الكفاية من عدم كونها
ذات ثمرة (٢).
__________________
(١) الجمعة
الصفحه ٦٧٢ : أبواب الفقه.
الثاني ممّا
ذكر مانعا عن حجّية خبر الواحد : الأخبار المتواترة معنى مثل قولهم عليهمالسلام
الصفحه ٧٠٣ : نفس المطلق
والمقيّد ، ومن هنا كان الفقهاء يحملون المطلق على المقيّد من غير أن يقوم عندهم
من الخارج ما
الصفحه ٧٠٤ :
ومن ثمّ ذهبوا إلى حمل المطلق على المقيّد في نظير ذلك في الفقه ولم
يتوقّفوا ، وموارده أكثر من أن