الصفحه ١٨٩ : ؛ إذ هي
ليست بنتا رضاعية لزوجته ؛ إذ قد خرجت هذه عن كونها زوجته ، ولكن هذا لا يلتزم به
أحد من الفقها
الصفحه ٢٤٤ : نعم رواها في الفقيه ٤ : ٣٨٠ ، الرقم ٥٨٢١.
الصفحه ٢٨١ : عن تركهما أنسب (٣) لأنّه إن أراد عموم هذا المطلب لجميع الواجبات لزم
تأسيس فقه جديد. وإن أراد خصوص هذا
الصفحه ٢٩٦ : ينبغي الحكم بصحّة الصلاة فيما لو صلّى بطهارة بماء محكوم
بالطهارة ثمّ انكشف خلافه ، ولا قائل من الفقها
الصفحه ٣٠٥ : أنّ هذا شأن الشارع التي بيده الجعل
وعدمه ، لا شأن الفقيه ، فافهم.
الثاني
من الأدلّة التي ذكرت للقول
الصفحه ٣٠٦ : يلتزم به أحد من الفقهاء.
وثانيا : أنّ
اجتهاده الأوّل إن كان رافعه الاطّلاع على معارض للخبر الذي استند
الصفحه ٣١٥ : الكلام في
أنّه هل هناك ثمرة فقهيّة تترتّب على دخول المقدّمة الداخلية في النزاع وخروجها ،
أم أنّ النزاع
الصفحه ٣٢٧ : محطّ أنظار الفقهاء ، والكلام فيها
إنّما هو في الحكم في مقام المجعول ، ومعلوم أنّ الحكم حينئذ دائر مدار
الصفحه ٣٤٤ : الفقهاء في بعض الموارد الخاصّة
لا قاعدة كليّة ، في ما لو كان عنده ماء قبل الوقت وعلم بعدم الماء بعد الوقت
الصفحه ٣٤٧ : الظاهر من الفقهاء الجزم به حالة
القدرة عليه في ظرفه في حصول الملاك ، وإلّا لأوجبوا حفظ القدرة مع احتمال
الصفحه ٣٥٦ : الاصول ١ : ٣٩ ـ ٤٠.
(٢) انظر رسالة في العدالة (المطبوعة ضمن رسائل فقهيّة) : ١٠ ـ ١٥.
الصفحه ٤١٦ : .
(٢) المعتمد في اصول الفقه ١ : ٩٤ ـ ٩٥.
الصفحه ٤٢١ : الكلام.
وثانيا : أنّ
الفقهاء لا يلتزمون بذلك ؛ ولذا لا يلتزمون إلّا بعقاب واحد لفاعل المحرّم وإن كان
الصفحه ٤٧٩ : السابقة إلى أربابها وإخراج خمسها من كيسه الخاصّ ، وتمام
الكلام في الفقه.
التنبيه الرابع :
ذكر كاشف
الصفحه ٥٢٤ : صحيحا أم لا؟ ظاهر فتاوى الفقهاء الاتّفاق على الصحّة بحيث لم نظفر
بمخالف ، بل في مفتاح الكرامة في مبحث