أو يتعلّق بالمطلق ، فإذا فرض استحالة التقييد بقصد الأمر والقطع بعدم التقييد بعدمه ثبت حينئذ الإطلاق ؛ لاستحالة الإهمال في الواقع ، فاستحالة التقييد تستدعي ضروريّة الإطلاق. وهذا هو الذي نقله الميرزا النائيني قدسسره (١) عن الشيخ من أنّ استحالة التقييد تستلزم ضروريّة الإطلاق.
هذا كلّه بالنسبة إلى مقام الثبوت ، وقد ظهر أنّ استحالة التقييد في مقام الثبوت يستلزم ضروريّة الإطلاق.
نعم ، لو كان هناك مانع عن التقييد في مقام الإثبات لم يمكن التمسّك حينئذ بالإطلاق ؛ إذ من جملة مقدّمات الإطلاق في مقام الإثبات أنّه لو كان القيد دخيلا لأخذه المولى ، فلمّا لم يأخذه دلّ على عدم دخله ولكن عدم الأخذ في المقام لا يدلّ على عدم الدخل ، بل قد يكون دخيلا ولا يأخذه المولى ، لعدم قدرته على أخذه. ولكن الكلام في أنّ استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق في مقام الثبوت لا في مقام الإثبات ، وقد ذكرنا استلزامها ضروريّة الإطلاق في مقام الثبوت ، وليس الكلام في مقام الإثبات ، وإلّا فلم يدّع أحد استحالة أخذ قصد الأمر في متعلّقه إثباتا ، لضرورة إمكان أن يقول المولى : صلّ بقصد الأمر.
وبالجملة ، فقد ظهر إمكان أخذ قصد الأمر في متعلّقه ، فلو لم يأخذه المولى بل أورد الحكم على الطبيعة في مقام الإثبات فبتبعيّة مقام الإثبات لمقام الثبوت يستفاد عدم دخل قصد الأمر في مصلحة العمل.
ولو سلّمنا استحالة أخذ قصد الأمر في متعلّقه فهو يستدعي ضروريّة الإطلاق أو التقييد بعدم قصد الأمر ، وحيث إنّ الثاني مقطوع العدم فيثبت ضروريّة الإطلاق ثبوتا ، ولكن لا يمكن التمسّك بالإطلاق في مقام الإثبات حينئذ ؛ لإمكان دخله في الغرض وعدم أخذه لعدم إمكان أخذه.
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ١٦٨.