الصفحه ٤٣٠ :
المحقّق الخونساري (٣).
ولا ريب أنّ
أصحّ الأقوال أوّلها وهو نفي المقدّميّة من كلا الطرفين.
وقد ذكر في
الصفحه ٣٤٦ : للاختيار عقابا وخطابا. ولا ريب أنّ التدبّر يقتضي أن
يقال بالقول الأوّل وإنّه مناف خطابا لا عقابا.
إذا
الصفحه ٦٠٤ : : أكرم عالما ، ثمّ ورد بتكليف ثاني غير الأوّل : أكرم
عالما هاشميّا ، فهنا لو أكرم أوّلا عالما غير هاشمي
الصفحه ٢١٣ : في أوّل علم الكلام وفي كثير من موارد علم الفلسفة
أنّ أوّل ما يدركه الإنسان أنّه موجود ، والثاني ممّا
الصفحه ٤٦٣ : أجزائه أو شرائطه
فمقتضى القاعدة فوات الملاك إن كان لكلّ منها دخل فيه حتّى حال العجز ، وهو خلاف
الفرض
الصفحه ٤٦٥ : معا من باب الاتّفاق فيتضادّان من حيث قدرة المكلّف ، فهذا القسم ليس قسما
في قبال القسم الأوّل ، بل هو
الصفحه ١٨٩ :
قطعا ، فلا بدّ من بطلان عقد واحدة منهما معيّنة أو غير معيّنة أو بطلان
عقدهما معا ، وحيث إنّ بطلان
الصفحه ٣٦٧ : والمشروط كان لهذا الكلام مجال مع قطع النظر عمّا ذكرنا من عدم
انطباقه من الجهة الاولى ، وهي أنّ هذا الكلام
الصفحه ٥٦٥ : الإجمالي
بنجاسة بدنه عند إراقة الماء الثاني على وجهه ، إمّا لنجاسة رجله من مسح الوضوء
الأوّل ، وإمّا لكون
الصفحه ٧٠١ : (١) وهو غريب ، فإنّه ذكر في أوّل بحث الأوامر أنّ ظهور
الأمر في التعيين من جهة الإطلاق وعدم ذكر العدل ب «أو
الصفحه ٥٧٤ :
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٣٣٢ ، الباب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث
الأوّل ، مع اختلاف في العبارة
الصفحه ٦٥٣ :
عدم تساقط الاصول كما في المقام ؛ لأنّ هذا الإناء لا يجري فيه الأصل قطعا
فلا يلزم من إجراء الأصل
الصفحه ١١٧ : الكلام في
الواقع من هذه الأقسام في الخارج.
فنقول : أمّا
القسم الأوّل فلا ريب في وقوعه كما في الوضع
الصفحه ١٩٥ :
والأوّل داخلا في محلّ النزاع وليس كذلك. ثمّ قال : ولا ينافيه الاتّفاق
على أنّ زيد ضارب غدا مجازا
الصفحه ٥٠٢ :
المصلحة قائمة بصدور هذا الفعل من مكلّف بنحو صرف الوجود بلا أن يكون هناك غرض
وخصوصيّة بمكلّف خاصّ. فالأوّل