الصفحه ١٢٨ : الثاني
منها هو ما وضع بإزاء المعاني الاسمية بلا فارق ، بحيث يصحّ استعمال الحرف والاسم
فيه ، وذلك هو حروف
الصفحه ١٤٦ :
وما ذكره
الآخوند قدسسره (١) من لزوم التجريد وكون الإرادة ناشئة من الاستعمال فلا
تؤخذ في المستعمل
الصفحه ٢٣٣ :
العصاة أرقى مراقي جنّته! وأنّ الظلم منه لا يتحقّق وإن عاقب غير المستحقّ
للعقاب كما في العصاة
الصفحه ٣٥١ : يستظهر منها ذلك. وحينئذ فلا إشكال في وجوب
التعلّم قبل الوقت.
وإن لم نقل
بذلك أشكلت المسألة وبنيت على ما
الصفحه ٣٥٤ :
ذكرناه من وجوب التعلّم محافظة على إحراز الواجب أو عليه نفسه أو على غرض المولى
إنّما هو بالإضافة إلى
الصفحه ٣٧٣ : مثل الغسل في ليل شهر رمضان ، فإنّه واجب لواجب آخر مع كونه من الواجبات
النفسيّة ؛ فلذا عدل عن هذا
الصفحه ٤٠٨ : .
ولا يخفى أنّ
ما ذكره الميرزا قدسسره من تفرقته بين المصدر واسم المصدر ممّا تعطي التباين
بينهما وليس
الصفحه ٤١٥ :
الأدلّة المذكورة لوجوب المقدّمة هو دعوى قضاء الوجدان بأنّ من أراد شيئا تكوينا
أراد مقدّماته أيضا
الصفحه ٤١٧ :
والجواب عنه :
كما في الكفاية (١) من أنّ ما اضيف إليه الظرف إن كان جواز الترك فلا يلزم
التكليف بما
الصفحه ٤١٨ :
الثاني : ما
ذكره بعضهم (١) من أنّ المقدّمة السببيّة ليست بواجبة ؛ لأنّها قبل
الإتيان بها لا أمر
الصفحه ٤٣٦ : ء ممكنا فلا بدّ من حاجته إلى علّة ومؤثّر.
وما يقال : من
أنّ الحجر إذا القي في مكان يبقى ولا يزول فليس
الصفحه ٤٥٦ : ولم يتمكّن إلّا من وضوء واحد.
ثمّ إنّهم ذكر
بعضهم من أمثلة ذلك : ما إذا نذر حال فقره صلاة ركعتين عند
الصفحه ٥١٨ :
نعم ، على
تقدير القول بالامتناع وقدّمنا جانب النهي كان المنهيّ عنه من صغريات تلك المسائل
الصفحه ٥٥٢ : المكلّف من قيام وجلوس وغيرهما ،
فإنّ مقدار الحيّز لا يختلف كثرة وقلّة فليس مانع من أن يصلّي من هذه الجهة
الصفحه ٥٩٨ : ، وإنّما نشأ التعارض من النفي
المستفاد من الشرط الذي استفيد منه الانحصار ، وإلّا فظهور كلّ منهما في