الصفحه ٣٧٥ : في غيره ، وهذا التعريف لا يرد عليه شيء ممّا تقدّم.
(ثمّ إنّ هناك
نوعا آخر من الواجبات يشكّل عددا من
الصفحه ٣٨١ : بمعنى أنّ للعبد مطالبته ، كلّا ، فإنّ إطاعته من مقتضيات عبوديّته وليس أجيرا
للمولى كي يستحقّ أجرته ، بل
الصفحه ٥٢٩ : المضطرّ
إليه فقد حبسه الله حبسا أشدّ من حبس ذلك الظالم ، بل لا يوجد مثل ذلك الحبس
الإلهي إلّا أن يكون مثله
الصفحه ٥٣٤ : من ملاحظة كلّ مورد بخصوصه ثمّ الحكم فيه
بالجواز والامتناع لاختلافها.
بيان ذلك : أنّ
العناوين التي
الصفحه ٥٣٥ :
والمنهيّ عنه انتزاعيّا ينظر إلى منشأ الانتزاع ، فإن كان هو عين المأمور
به فلا بدّ من القول
الصفحه ٥٧٣ : بدّ من كون النهي مخصّصا لهذا الفرد من العموم ، وحينئذ
فلا تشريع ؛ إذ تخصيص أدلّة التشريع توجب عدم
الصفحه ٥٨٩ : القيد ـ وهو خصوص المجيء ـ فهو دليل على كون الجزاء مطلق من جهة غير المجيء ،
نظير استفادة كون الوجوب
الصفحه ٦٠٧ : غير واجد الخصوصيّة مسكوتا عنه فجاز أن يثبت بدليل آخر
وجوب إكرامه أيضا.
الثاني من
الامور : أنّ مسألة
الصفحه ٦٩٦ : مقام الإثبات رفض القيود
، ورفضها إنّما هو في مقام إمكان أخذها ، فلا بدّ في الحكم بالإطلاق من قابليّة
الصفحه ٦٩٨ : النحو هو مورد الاحتجاج من المولى على العبد لو لم يمتثل
، ومن العبد على المولى لو أراد المقيّد مثلا ولم
الصفحه ٧٠٧ :
الإثبات ؛ إذ المصلحة قد تكون ناشئة من مطلق الطبيعة ، وقد تكون ناشئة من حصّة
خاصّة منها واقعا ، وهذا هو
الصفحه ١٢ : ، بل ورث ذلك من أسرته العلمية الذائعة الصيت ، وآبائه العلماء
الأعلام ، المنتسبون إلى شيخ الطائفة (صاحب
الصفحه ٢٦ :
وقد كان رحمهالله يعاني من مرض الفتق لمدّة مديدة وكان ممتنعا من اجراء
العملية له رغم الآلام التي
الصفحه ٣٣ : الإمام الخميني رحمهالله كان المترجم له من المدافعين عن هذه الثورة المباركة في
دواوين النجف الأشرف ضدّ من
الصفحه ٦١ : الرسول الجواهري قدسسره وقد سمعته يقول : جلّ استفادتي الفقهية من درس الوالد
حيث كانت استنباطاته