الصفحه ٤٥٢ : الميرزا النائيني قدسسره.
ولو سلّمنا
صحّة الكبرى فتطبيقها على الصغرى التي ذكرها من مسألة : من عنده ما
الصفحه ٥٤٧ :
والجواب : أنّ
هذه الكبرى غير مسلّمة ، فإنّ الأمر في مثالي النذر والإجارة من واد واحد ، وأنّ
الصفحه ٥٦٩ : الذاتيّة فإنّ التحريم بالتقرّب بها من الله تعالى ، وإلّا
فلو أنّ حائضا أتت بصورة الصلاة لتعليم بنتها من دون
الصفحه ٦٢٥ :
وإنّما الكلام
في وجه ذلك ، أمّا على مسلك الميرزا النائيني والآخوند قدسسرهما : من عدم كون ألفاظ
الصفحه ٧١ :
ومنها :
بيان أسرة الشيخ صاحب الجواهر في خصوص شهداء الأسرة الكريمة
بسم الله الرحمن
الرحيم
الصفحه ١٥١ :
ثمّ إنه لو لم
يثبت الوضع التعييني بنحويه فدعوى الوضع التعيني ـ وهو القسم الثاني من أقسام
الوضع
الصفحه ١٦١ : ءا منها ولو اشتملت على ثلاث فكذلك أيضا إلّا أنّها لو
انعدمت أحد الغرفتين تصدق الدار مع ذلك ، وكذا لو اضيف
الصفحه ٢٣٠ : يقدر على الحركة أصلا
، فوصلت به القوّة الكهربائية من شخص يستطيع قطعها وإبقاءها موصولة به ، فبسبب هذا
الصفحه ٢٣٤ : يعاقب من لم يخرج عن طاعته وهو المؤمن ويثيب من لم يخرج
عن معصيته وهو المشرك.
فإن أجابوا ـ
كما أجابوا
الصفحه ٢٣٦ : بالعكس ، بل لو صدر العمل منه بغير
الاختيار لنسب الجهل إلى الله ، تعالى عمّا يقوله الظالمون علوّا كبيرا
الصفحه ٢٧٥ : أنّ أمر الشارع
فعل من أفعاله الاختياريّة ، وكلّ فعل اختياري صادر من العاقل يلزم أن يكون له به
غرض
الصفحه ٢٧٧ :
لهم ، ولم يؤمروا من قبل الله تعالى إلّا بالعبادة مخلصين لله دينهم غير
مشركين به أحدا من علمائهم
الصفحه ٣٢٣ : مقدور للمكلّف. وحينئذ
فالأمر النفسي لم يتعلّق بالشرط فلا بدّ من سقوط الأمر بالواجب النفسي عند إتيان
الصفحه ٣٣٥ : كما يظهر من جوابه قدسسره وملخّصه : أنّ المعنى الحرفي بما أنّ الموضوع له خاصّ
فهو جزئي والجزئي غير
الصفحه ٣٦٥ :
في مبحث العموم والخصوص من أنّ مدخول أداة العموم لا يكون عامّا إلّا بإجراء
مقدّمات الحكمة ، وأنّ