الصفحه ٦٠٠ : .
وأمّا ما
يستظهر من الأدلّة فقبل الخوض فيه يذكر أمران :
أحدهما : أنّ
الجزاء لا بدّ أن يكون قابلا
الصفحه ٦٤٩ : : ٩ المجلس الأوّل ، الحديث ١٠.
(٢) النحل : ٤٣.
(٣) انظر الكفاية : ٢٦٥.
(*) وملخّص الكلام : أنّ الفحص قد
الصفحه ٧٠٢ : الأوّل أرجح ؛ لأنّ المقيّد يكون قرينة على بيان المراد الجدّي وذكرنا
المعيار في قرينيّتها ، والقرينة
الصفحه ٧١٧ :
ومن المناسب التعرّض لامور ثلاثة :........................................... ٤٨٣
الأمر الأول
الصفحه ١٠٠ :
أقوى من اتّحاد النوع مع الجنس ، وقد صرّحوا بكون حمل عوارض النوع على
الجنس حملا غريبا مجازيا
الصفحه ١٣٣ : ذكر جمع من النحاة أنّها الفعل الماضي ، كما ذكر جمع آخر أنّه
المصدر ، وذكر جمع آخر أنّه اسم المصدر
الصفحه ٢١٧ : ] الأولى : فيما وضع له لفظ «أمر»
وقد استعملت في
معان كثيرة كما هو مذكور في كتب الاصول ، وإنّما الكلام في
الصفحه ٢٩٤ : الكلام في المقام الأوّل : وهو ما لو انكشفت المخالفة بالقطع
فيقع في مقامين
أيضا ؛ إذ تارة يكون مستند ذلك
الصفحه ٣٣٩ : سنين مثلا ، فالأوّل مثال الواجب المطلق ،
والثاني مثال المعلّق ، والثالث مثال المشروط. وبما أنّ الوجوب
الصفحه ٣٤٨ : من المؤقّتات إنّما هو لوجود ملاك أصل الفعل بعد
انعدام ملاك الوقت.
وأمّا القسم
الثاني : وهو ما كانت
الصفحه ٤٤٧ : :
فالأوّل كأن
يدلّ دليل على جزئيّة السورة في الصلاة ، ويدلّ دليل على عدم الجزئية ، فإنّ
الجزئيّة وعدمها لا
الصفحه ٤٥٤ :
الثاني من
مرجّحات باب التزاحم : أن يكون الملاك في أحد الواجبين مطلقا فالقدرة معتبرة فيه
عقلا
الصفحه ٤٧٤ : الآخر وإن قيّد بغيره فإنّه حينئذ يكون امتثالا لكلّ منهما بلا ريب وتوقّف
من جهة.
وبعبارة اخرى :
أنّ
الصفحه ٧٦ : والمعتدين عن العراق وفلسطين وسائر البلاد
الاسلامية.
السيد علي الخامنئي
٢ / ربيع الأول
الصفحه ٣١٣ : أقسام ثلاثة :
أوّلها :
المركّبات الاعتباريّة.
ثانيها :
المركّبات الحقيقيّة ، كالجواهر.
ثالثها