الصفحه ٥٩٩ : أوّلا ثمّ من حيث الظهور اللفظي
، فنقول : مقتضى الأصل العملي في الاولى البراءة ؛ لدوران الأمر بين الأقلّ
الصفحه ٦٣٤ : :
الاولى : أنّ العامّ
إذا خصّص فلا بدّ من أن ترفع اليد عن عموم العامّ ، ضرورة أنّ بقاء عمومه مع العلم
الصفحه ٦٧٦ :
مائة سنة وقد يكون أكثر وحضور وقت العمل بالعموم بالنسبة إلى مورد الخاصّ
قد حضر أكثر من مرّة قطعا
الصفحه ٦٨٤ :
ومن هنا ورد في
الأخبار أنّه ما عبد الله بمثل البداء (١) ، وأنّه من المواثيق المأخوذة على الأنبيا
الصفحه ١٩٨ : ء من ذلك ، فالظاهر جريان البراءة في كلتا الصورتين ،
فافهم.
في أدلّة الطرفين
الظاهر كما
ذكره صاحب
الصفحه ٢٥٣ :
المولى كون شيء في ذمّة العبد يظهر لك مغايرة معنى الجملة الخبرية
والإنشائيّة وأنّ الأولى موضوعة
الصفحه ٣٦٩ : ـ متعلّقا للوجوب ، فهو في الاولى سابق
على الوجوب ويكون الوجوب من العوارض عليه ، وفي الثانية يكون التقيّد به
الصفحه ٤٣٧ :
الكلام في ثمرة بحث الضدّ :
قد ذكروا
ثمرتين لبحث الضدّ :
الاولى : ما
إذا كان هناك واجبان
الصفحه ٤٦٠ : كلا الخطابين أصلا مع ارتفاع المحذور بسقوط إطلاقهما بما ذكرناه من التقييد.
ولا ريب أنّ
الصناعة تقتضي
الصفحه ٤٧٠ : القول بالترتّب يلزم منه الجمع بين
الضدّين أم لا فنقول : إنّا قد أسلفنا مرارا أنّ الإطلاق والتقييد ليس
الصفحه ٤٩١ : حرمة
الغصب أهمّ فتكون أولى بالمراعاة ، لكن لو عصى وغصب لا مانع حينئذ من القول بوجود
أمر بالصلاة مشروطة
الصفحه ٥٢١ :
النائيني قدسسره (٢) حيث زعم أنّ القدرة إنّما تعتبر من نفس الأمر ـ بدعوى
أنّه لا يتوجّه نحو غير المقدور
الصفحه ٥٦٦ : بل هما من قبيل
العلّة للوجوب والتحريم ، وحينئذ فمع وحدة المتعلّق قطعا لا يمكن أن يسري النزاع
فيها
الصفحه ٥٧٢ : : أنّ
الصحّة والفساد وصفان عارضان ينتزعان من مطابقة المأتيّ به للمأمور به واقعا ،
وجعليّان حيث ينتزعان
الصفحه ٥٧٩ : كما هو واضح ، وحكم الجزء حيث يكون عبادة حكم الكلّ في جميع ما مرّ
من الكلام ، فلا يحتاج إلى الكلام