الصفحه ١٩٩ : تقدّم من كون الوضع النوعي لا يختصّ بلغة دون لغة. وهذان الدليلان يعني
التبادر لخصوص المتلبّس وعدم صحّة
الصفحه ٢١٠ : والعدم ، ويسمّى هذا الحمل
بالشائع لشيوعه في الاستعمال ، وبالصناعي لأنّ صناعة الشكل الأوّل في المنطق
الصفحه ٢٢٤ : يدّعونه غير تصوّر الشيء وبقيّة مقدّمات طلبه من
العزم والجزم والتصديق بالفائدة والشوق ، ولكنّ الكلام كلّ
الصفحه ٢٦٢ : الأنصاري قدسسره ومتى بطلتا معا لم يمكن التمسّك حينئذ بأدلّة نفس
الواجب لإثبات توصّليّته ، فلا بدّ من دليل
الصفحه ٣٠٣ : حكما وليس من شأنهم ذلك
كما تقدّم ، فافهم.
وينبغي التنبيه على امور :
[الأمر] الأوّل :
أنّه فرّق
الصفحه ٣٩٣ :
ثمّ إنّ صاحب
الفصول (١) بعد أن ادّعى ضرورة وجوب خصوص الموصلة من المقدّمات
وبداهة ذلك ، وأنّ العقل
الصفحه ٣٩٤ : الجملة كما في الثاني.
وأمّا الثاني
فينبغي أن يعدّ من كبوة الجواد ؛ ضرورة أنّ صاحب الفصول لم يعتبر
الصفحه ٤٤٢ : المضيّقة ، وهذا كاف في توجّه الأمر بالطبيعة ،
فافهم.
ثمّ ليعلم أنّ
ما كان من قبيل المثال المذكور ممّا كان
الصفحه ٤٧٣ : أيضا فبينهما
تمام المعارضة والمنازعة ، فإذا جاءه رجل ثالث فقال لصاحب الدار إن لم تبع دارك من
أحد هذين
الصفحه ٤٩٤ : تقدّم في مبحث الضدّ : من أنّ اللوازم بحسب الوجود لشيء يلزم
أن تكون محكومة بحكمه أم اللازم أن لا تكون
الصفحه ٥١١ : المدّعاة في
دليل الأوّل بالإضافة إلى عدم الفعل الأزلي الذي هو خارج عن اختيار المكلّف (٢). وأمّا استمرار ذلك
الصفحه ٥٢٦ : ذلك ، أمّا في مقامنا بناء على الامتناع كما هو محلّ
الفرض ، فمعنى تقديم جانب النهي فرض المقام خاليا من
الصفحه ٥٤٣ : صلّى الإنسان
صلاة الظهر أوّل الظهر لا يكون ذلك الفرد بخصوصه فردا للواجب بحيث لو كان أخّره
عنه كان خارج
الصفحه ٥٦٣ : صالحة لترجيح النهي ، نعم ما ذكرناه نحن : من كون لا
تغصب ناظرة إلى العناوين الأوّليّة ، صالح ومتين
الصفحه ٥٨٨ : لبيان محطّ الحكم نظير قولك : إن رزقت ولدا فاختنه ، فهو وإن
أفاد نفي الحكم بنفي الولد إلّا أنّه من باب