الصفحه ٦٤٤ :
والكلام فيما إذا شك في فرد من غير جهة التخصيص
هكذا عنون صاحب
الكفاية (١) هذا المبحث ، والكلام
الصفحه ٦٩٤ : عموما من وجه ، ففي مثل زيد وعمر التنوين ليأخذ
اللفظ قراره في المحاورة ، وفي مثل صه وغيرها من أسما
الصفحه ١٩٠ :
نعم ، تحقّق
الرضاع قبل زوال الزوجيّة رتبة ، فإذا ضممنا إلى ذلك ما ذكرنا في المقدّمة الثانية
من
الصفحه ٢٢٢ : نوعا.
هذا تمام
الكلام في الجهة الاولى ، وقد ظهر تباين الطلب والإرادة مفهوما ومصداقا.
الجهة الثانية
الصفحه ٢٧٣ :
أمّا أنّ
الأوّل إطلاق لفظي ؛ فلأنّه لم يقيّد فيقول : «صلّ بقصد الأمر» مع إمكانه كما هو
المفروض
الصفحه ٣٨٣ : ١ و ٦.
(٣) الوسائل ٢ : ٩٩١ ـ ٩٩٢ ، الباب ٢١ من أبواب التيمّم ، الحديث الأوّل.
(٤) البقرة : ٢٢٢.
(٥) الوسائل
الصفحه ٥٢٧ :
__________________
(١) انظر فوائد الأصول ١ و ٢ : ٤٤٣.
(٢) الوسائل ١١ : ٢٩٥ ، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، الحديث الأوّل
الصفحه ٦٠٦ :
البطلان لذلك (١) ، والظاهر صحّة الوجه الأوّل وصحّة الوضوء ؛ لأنّ
التناقض وإن كان متحقّقا كما
الصفحه ١٨٦ :
بواسطة عرض من الأعراض له وجود حسّي يدرك بحسب الحواسّ ، كما في البياض ، فإنّه
عارض وله وجود حسّي في قبال
الصفحه ٢٦١ :
إطلاق. وهذا يترتّب عليه أنّه لو أنفق على زوجته بمال محرّم لا تبرؤ ذمّته
من نفقتها ؛ لعدم الأمر
الصفحه ٢٦٤ :
التزمنا بفعلية أمر المحرّمات المقدور إيجاد موضوعها للمكلّف ، فنلتزم بفعلية
تحريم الشرب للخمر لمن تمكّن من
الصفحه ٢٦٨ : يطلق ، فالإهمال مستحيل في مقام الثبوت من غير فرق بين
الانقسامات الأوّلية والثانوية أصلا ؛ لعموم الملاك
الصفحه ٢٨٦ : والاضطراري يجزئ عن الواقعي أم لا يجزئ ، فبين
المسألتين بون شاسع ، إذ الاولى صغرى لمسألة الإجزاء. نعم ، لو كان
الصفحه ٣٥٩ : غير داخلة في حيّز التكليف أصلا. وحينئذ فلا تكليف
بغير المقدور. نعم ، ما ذكره من كون القيد راجعا إلى
الصفحه ٣٨٩ :
الاولى : أنّ
الحيثيّة التعليليّة لحكم العقل حيثيّة تقييديّة له بنحو تكون هي موضوع حكم العقل