الصفحه ٦٥٠ :
إحراز المقتضي ؛ لأنّ كلّ عموم هو من أطراف العلم الإجمالي ، فأصالة العموم
فيه معارضة بأصالة العموم
الصفحه ١١٩ :
هذا القول صاحب الكفاية (١) تبعا للشريف الرضي (٢) على ما نسب إليه كما نسب إليه القول الأوّل وهما
الصفحه ٢٨١ :
مبحث الفور والتراخي في صيغة الأمر
ويقع الكلام في
مراحل ثلاثة :
الاولى : في أنّ الصيغة تدلّ
الصفحه ٢٩٧ :
من خلفه» (١) فإنّها توجب تضييق أحكام الشكّ ، ولكنّ المقام لا يدلّ
دليله على أكثر من الحكومة
الصفحه ٤٨٥ :
فيها حينئذ لعجزه ، وقد تقدّم الكلام في ذلك وعدلنا عن مثال الميرزا النائيني من
القيام في الركعة الاولى
الصفحه ٤٩٧ : ذكره من كلا الشقّين :
أمّا الأوّل :
فلأنّا لو سلّمنا استحالة صدور الواحد من المتعدّد فإنّما نسلّم في
الصفحه ٥٦٤ :
الأوّل أو الثاني ويشكّ في ارتفاع تلك النجاسة ، فيكون استصحاب تلك النجاسة
في ذلك الزمان المعيّن
الصفحه ٦٣٦ :
والمعيّة خلاف ظاهر جعلهما جزأي الموضوع. وهذا بخلاف ما إذا اخذ الموضوع
مركّبا من العرض ومحلّه
الصفحه ٨٩ : وهي :
تارة : في تعارض
الأدلة الواردة على الأشياء بعناوينها الأوّليّة مع ما ورد عليها بعناوينها
الصفحه ٣٠٠ : الشرعيّة توجب انقلاب الحكم الواقعي من حاله
السابق إلى ما يطابق هذه الأمارة الواصلة إلى هذا المجتهد ، فهي من
الصفحه ٣٤٩ :
ثمّ إنّ
الميرزا النائيني قدسسره فرّق بين من كان عنده ماء قبل الوقت فلا يجوز إراقته
إذا علم بعدم
الصفحه ٤٠٧ :
ومنها : أنّه لو قلنا بوجوب المقدّمة اتّصف بالفسق تارك
الواجب ذي المقدّمات العديدة ؛ لصدق الإصرار
الصفحه ٤١٦ : تأكيد للأمر الأوّل
ليس إلّا ، فليس مورد من الموارد قد ورد أمر غيريّ بمقدّمة واحدة من مقدّمات
الواجب
الصفحه ٤٣٨ : كصلاة الكسوف
في آخر وقت الكسوف الذي هو أوّل الظهر ، فإن اكتفينا بالملاك فلا تظهر ثمرة أصلا ،
وإن اعتبرنا
الصفحه ٤٨١ : المسألتين من الترتّب هو : أنّ الترتّب هو
أن يقيّد موضوع الأمر الثاني بعصيان الأوّل ، وفي المقام لا يمكن ذلك