عن الفحشاء والمنكر إمّا أنّها توجب القرب الروحاني فينتهي المرء بسببها ،
أو أنّ معناها أنّها مشروطة بشروط فإذا أراد الإنسان الإتيان بها بشروطها فلا بدّ
أن لا يغصب لتقع صلاته في ثياب غير مغصوبة وفي مكان غير مغصوب ، وأن يؤدّي الحقوق
الشرعيّة ؛ لعدم صحّة الصلاة في ثيابه التي هي متعلّق لحقّ الفقراء ، ويجتنب
النجاسات من الخمر والميتة وأشباهها ؛ لاشتراط الصلاة بالطهارة من الخبث ، فافهم.
ومن الغريب ما
ذكره بعض الأعاظم من أنّ استحالة أخذ الجامع بين مقولتين وإن أوجب
استحالة الجامع بين الماهيّات ، فلا يمكن تحصيله في الماهيّة إلّا أنّه يمكن
تحصيله من ناحية الوجود ، فإنّه جامع بين جميع الوجودات ، فبالتضييق يمكن أن يصوّر
به الجامع.
وجه الغرابة
أولا : أنّ الصلاة من قبيل الماهيّات فلا معنى لجعل جامعها الوجود.
وثانيا : أنّ
الوجودات في الصلاة متعدّدة ومختلفة ، فإنّ التكبير وجود والقراءة وجود والنيّة
وجود وهكذا ، فيعود المحذور ؛ لأنّ هذه الوجودات يستحيل الجامع بينها لما تقدّم من
كونها مقولات متعدّدة ، مضافا إلى أنّه ما هو الجامع الحقيقي بين هذه الوجودات
الاعتباريّة؟
وبالجملة ، فقد
انقلبت الدعوى وصار تصوير الجامع على الصحيح مستحيلا عكس ما ذكر من أنّ تصويره على
الأعمّ مستحيل ، فافهم وتأمّل.
وربّما ذكر بعض
مشايخ أستاذنا المحققين تصويرا للجامع من غير ناحية الأثر على الصحيح بتقريب
أنّ هناك أشياء مهملة الذات من جميع الوجوه والخصوصيّات إلّا من جهة واحدة ، كما
في الخمر فإنّه اسم للمسكر ـ كان قليلا أم كثيرا متخذا من الحنطة أم الشعير أم
الزبيب أم غيرها ـ فهو مهمل من جميع الجهات
__________________