على سبيل السهو لا
العمد ، لكن لعلوّ درجتهم لا يؤاخذون بها. وعند بعضهم : يجوز على سبيل القصد ،
لكنّها تقع محبطة بكثرة ثوابهم. وعند بعضهم أنّه يجوز على سبيل التأويل كما تأوّل
آدم عليهالسلام حمل النهي عن النوع بإرادة الشخص ، فجوّز غيره من الأشخاص . واتفق هؤلاء كلّهم على اختصاص المنع بزمان النبوّة لا
قبلها.
وقال أصحابنا
الإماميّة : إنّهم معصومون من أوّل العمر إلى آخره من الذنوب كلّها ، صغائر وكبائر
، عمدا وسهوا ، وهو الحقّ. وكلام المصنّف رحمهالله ينحلّ إلى مسألتين :
الأولى
: في معنى العصمة ،
هو أنّها لطف يمتنع معه وقوع القبائح والإخلال بالواجبات لا على جهة الجبر بل مع
بقاء الاختيار . فاللطف جنس ، وقولنا : يمتنع ... إلى آخره ، فصل يخرج به
باقي الألطاف ، فإنّه مع تقريبها يجوز معها المخالفة بخلاف العصمة. وقولنا : لا
على جهة الجبر ... إلى آخره ، ليس من تمام الحدّ ، بل هو ردّ على كلّ من حكم بأنّ
المعصوم لا يقدر على المعصية ، وهو قول أبي الحسن الأشعريّ .
__________________