الصفحه ٢٢٠ : أبي عبد
الله (عليهالسلام) : سئل جعفر بن محمّد (عليهماالسلام) عن قوله تعالى (فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ
الصفحه ٣٨١ : ).
عن أبي عبد
الله (عليهالسلام) ، سألته عن رجل كانت له عندي دنانير ، وكان مريضاً
فقال : إن حدث لي حدث
الصفحه ١٠٩ : أن يعمل به وجاز له الإفتاء به للناس أيضاً لا سيّما إذا حصل على
الملكة المطلقة ، وعليه أن يقلّد فيما
الصفحه ٣٧٨ : وهو ارتداد بني المصطلق بإخبار
الوليد بن عتبة.
وأُورد عليه
أنّه يخصّص ذلك بموثّقة مسعدة بناءً على
الصفحه ٣٧١ : .
ومنها : ما
رواه الكافي عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في الجبن.
قال : كلّ شيء
لك
الصفحه ٤١٢ : خصوص القضاء دون الإفتاء جموداً على المورد ممّا لا وجه له ، كما هو الظاهر ،
فتأمّل.
ومنها : ما جاء
في
الصفحه ٢٣٤ : اللّبنات الاولى في المسائل الآتية ، ولزيادة الفائدة
سنختم كلّ مسألة إن شاء الله تعالى بذكر بعض الفتاوى
الصفحه ١٨٠ : وأورعهما فينفذ
حكمه.
ومثلها خبر
موسى بن أكيل ، فقال (عليهالسلام) : ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله
الصفحه ١٨٢ : الثاني في شرح بداية
الدراية حيث قال : إنّ عمر بن حنظلة لم ينصّ الأصحاب عليه بجرح ولا تعديل ولكن
حقّقت
الصفحه ٤٢٥ :
ومنها : سلب
الرأي عنها ، فقد ورد
قلت لأبي عبد
الله (عليهالسلام) : إنّ امرأتي تقول بقول زرارة
الصفحه ١٦٤ : حبّنا ، وكلّ كثير القدم في أمرنا ، فإنّهما كافوكما إن شاء الله.
وظاهر المسنّ
أي كثير السنّ الذي قضى
الصفحه ١٧٢ : المحصورة. ومع حصوله على فتوى
المجتهدين ، يجوز له أن يختار أحدهم بشرط أن لا يختار هذا تارة وأُخرى تلك
الصفحه ٩٧ : لم يقصد الاجتهاد الفعلي ،
فإنّه يتمثّل التكليف الواقعي أيضاً ، ولم يضرّ ذلك بنيّة التقرّب إلى الله
الصفحه ١١٢ : بأنّ المقبولة لا تدلّ على أنّ الفقيه له منصب القضاء ،
وإنّما تدلّ عند المراجعة إليه ، فإنّه يتمكّن من
الصفحه ١٨٩ : (عليهالسلام) فسألوا عن عبد الله بن موسى عن مسائل فأجابهم عنها
بغير الواجب ، فأوجب حيرتهم وغمّهم واضطرابهم