الصفحه ٢٥ :
ولا يكون أمارة على حكم لفعل خارجي ، كما أنّ الاحتياط لا يوصف ، فإنّه
يكون في صورة خطأ الحجّية
الصفحه ١٠٦ : المجتهد الانسدادي الكشفي عند اعتبار الشارع
الأمارة فيما لم يعلم بالواقع إنّما تعتبره في حقّ من تمّ عنده
الصفحه ١٣٥ :
العقلاء والخبراء في كلّ مورد بما يناسبه ، فالحاكم يرفع التزاحم في مقام
الإجراء بملاحظته للزمان
الصفحه ١٧٣ :
حرمة التقليد في أُصول الدين
لقد أثبتنا في
علم الأُصول أنّ الأمارات الشرعيّة تنزّل منزلة العلم
الصفحه ١٧٧ :
العلم في الاختلاف ، ولم يقل إذا اختلف الأحياء ، ثمّ العلم مطلق سواء كان بالعلم
التفصيلي أو الإجمالي
الصفحه ١٧٨ : المجتهدين ، فإنّه يستقلّ عقله بتقليد الأعلم ، لدوران الأمر بين التخيير
والتعيين في الحجّية ، والعقل يستقلّ
الصفحه ٢١٧ :
شرعاً ، أو الوسوسة المذمومة التي تعدّ من الأمراض النفسيّة. أعاذنا الله
منها.
ويكفي الاحتياط
في
الصفحه ٢٢٦ :
وفي المسألة
وجوه ، بل أقوال ، والمقصود بيان المناقشات في الباب.
فقيل : مقتضى
أدلّة وجوب التعلّم
الصفحه ٢٣٠ :
وأُجيب :
أوّلاً : إنّه
لا دليل لنا على انحصار الإطاعة في الانبعاث عن البعث القطعي ، بل ربما
الصفحه ٢٤٥ :
الشرائط.
وأُجيب بمنع
الكلّية ، فإنّ في التكرار شدّة اهتمام بأمر المولى وأبلغ في الإطاعة
الصفحه ٢٥٥ :
آراء الأعلام :
في قوله : (باطل)
،
قال الأصفهاني
: إذا كان مخالفاً للواقع ، أو كان عبادة ولم
الصفحه ٣٠٢ :
عن
إشكال.
__________________
أقول : اعتبار
الأعلميّة في مرجع التقليد إمّا بمعنى انحصارها في
الصفحه ٣٢٠ : وجود الأورع فهو مشكوك الحجّية ، والشكّ في الحجّية
يساوق عدمها ، فالأورعيّة مرجّحة لا محالة. تمسّك بهذا
الصفحه ٣٢٣ :
أقول : لا يخفى
أنّ عدم الفتوى للأعلم في الحكم الواقعي وقوله بالاحتياط يكون لأحد أُمور أربعة
حسب
الصفحه ٣٢٧ :
ثمّ فتوى
الميّت في مسألة البقاء لا تخلو من ثلاث حالات ، إمّا جواز البقاء أو وجوبه أو
حرمته