الصفحه ٢٨٦ :
لاشتراط وجود الموضوع ووحدته في القضيّة المتيقّنة والقضيّة المشكوكة.
وأُجيب : إنّ
الظاهر أخذ
الصفحه ٣٦٧ :
ويقع الكلام في
سند الرواية ودلالتها :
أمّا السند :
فقد عبّر الشيخ الأنصاري عنها بالموثّقة ، بنا
الصفحه ٣٧٩ :
هذا ما قيل في
الإشكال على السيرة العقلائيّة من ردع الشارع إيّاها ، ولكن كما ترى قابل للنقاش
سنداً
الصفحه ٣٧ :
فكمال المكلّف
في المصطلح الفقهي المستفاد من الآيات الكريمة والروايات الشريفة ، وأنّه من
الشرائط
الصفحه ٣١٨ :
واجتنابه عن المشتبهات فهو الأورع في مقام العمل.
وقيل : المراد
منه في مقام الاستنباط إمّا بمعنى
الصفحه ٣٦٥ :
طريق شرعي تعبّدي لم يلغها الشارع في شيء من مواردها. نعم اعتبر في بعض
المقامات شهادة الأربعة ، أو
الصفحه ٣٧٧ :
العقلائية ، وعدم ردع الشارع عنها ، وللآية والروايات.
ولمّا كان قبول
قول الثقة في الموضوعات مورد
الصفحه ٤٠٧ : عشري ، وأُخرى يطلق ويراد منه المعنى الأخصّ ، وهو المؤمن
الكامل الذي ورد صفاته في الروايات الشريفة كما
الصفحه ٤٥٢ :
ملكة الاجتهاد وليس شرطاً في المجتهد.
ومن الشرائط
المذكورة في المفصّلات والمطوّلات :
٨ ـ أن لا
الصفحه ٢١١ :
بين الأخبار إنّما يكون الرشد في خلافهم ، كما في الأخبار العلاجية ومثل
خبر علي ابن أسباط.
وممّا
الصفحه ٢٣١ :
ثمّ الأصل عند
الشكّ هنا هو البراءة ، فإنّ الشكّ إنّما هو باعتبار العلم بالأمر في تحقّق الطاعة
الصفحه ٣١٠ :
الإفتاء. فلا وحدة ملاك بينهما ، ثمّ بناءً على تماميّة إلغاء الخصوصيّة
فإنّما يؤخذ بالأفقه في
الصفحه ٣٦٨ : فلا يضرّ بوثاقة الرجل ، لاعتماد المتأخّرين في تضعيفاتهم على الاجتهادات
والحدسيّات فلا يكون من الشهادة
الصفحه ٣٨٤ :
والأولوية ، كما أنّا نعلم أنّه قد تصرّف الشارع في ثبوت بعض الموضوعات
بالبيّنة الواحدة ، وهي شهادة
الصفحه ٣٩٨ :
المعلوم إجمالاً. وبعبارة اخرى كما في علم أُصول الفقه ، إنّ الشكّ تارةً
يكون في أصل التكليف فهو