الصفحه ٣٥١ :
من رجوع العالم إلى الجاهل.
وإذا توقّف في
مسألة ، فإن كان يرى تزيف دليل الآخر وإن كان جازماً
الصفحه ١٩٣ :
الثاني
: ليس على نحو
الإطلاق عند العقلاء يرجعون إلى الأعلم عند اختلاف الرأي ، فلو قال الطبيب
الصفحه ٤٥٥ : الفسق المنافي
للعدالة فيغني عنه اعتبارها ، وإلّا فليس بنفسه مانعاً عن جواز التقليد ، والصفات
المذكورة في
الصفحه ٤٥ :
التفصيلي على الامتثال الإجمالي مطلقاً ، ثمّ لو سلّم ذلك فغايته عدم تحقّق
الاحتياط في العبادات
الصفحه ٤٤ :
فإنّ الاحتياط
في العبادات وغيرها تارة لم يستلزم منه تكرار جملة العمل فهو حسن ويحرز به الواقع
الصفحه ٢٢٣ :
في العبادات والمعاملات.
فالأوّل كما لو
دار الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين كالتسبيحات
الصفحه ٤٤٣ :
وهذا عن أبي محمّد (عليهالسلام) ، وذاك يرويه سهل الديباجي عن أبيه وهما غير مذكورين
في سند هذا
الصفحه ٩٤ : واجب
كفائي في الإسلام كردّ السلام ، فإنّه إذا أقامه البعض سقط الوجوب عن الباقين ،
وإن لم يقم به أحد أثم
الصفحه ٢٢٥ :
الصالح على الاحتياط في صيغ النكاح بعدم الاكتفاء بواحدة.
أمّا الاحتياط
في العبادات التي يعتبر
الصفحه ٣٦٤ :
ويرد عليه أنّه
خلاف ما هو المتفاهم والمتبادر عند الفقهاء الأعلام ، كما لو لم يتمّ المعنى في
الصفحه ٤١٢ :
فإنّه يجاب :
ربما في بعض الموارد يقال بالفرق فيما قام الدليل على ذلك ، وإلّا فاعتبار الإيمان
في
الصفحه ٦٩ : الحكم الشرعي ، وبهذا يخرج عن علم أُصول الفقه ، وإلّا يلزم دخول الغاية
في المغيّا ، كما أنّه من الموضوعات
الصفحه ٢٠٠ : بيان صفات
المفتي ولشخص واحد فكما يحصل الفقه للمسنّ في محبّة أهل البيت (عليهمالسلام) كذلك يحصل لمن كان
الصفحه ٢٢٧ : ممتثلاً ، حتّى لو تمكّن من العلم التفصيلي ، كما قد صرّح
الشيخ الأنصاري بعدم اعتبارهما في العبادة ، كما
الصفحه ٢٧٢ :
أمر شرعي سابقاً كي يجري الاستصحاب فيه بخلاف الثاني (١).
ونوقش :
أوّلاً : بأنّ
قول الميّت