الصفحه ٢٥٥ : فسقاً ، ولا اختصاص لهذه الجهة
في المقام ، بل في جميع موارد التخيير في المسألة الأُصوليّة يعتبر للبنا
الصفحه ١٢ : نذكر أوّلاً أهمّ ألفاظها لغةً واصطلاحاً ، ثمّ ندخل في
صلب الموضوعات الفقهيّة والأُصوليّة ، وبيان النصوص
الصفحه ٣٤٢ :
معناها ، والمتفاهم من لفظتها باعتبار هيئة التفضيل ، وظهورها في شيء وعدم
ظهوره ، فكان الأولى أن
الصفحه ٤٢٩ : الأربعة ، كما أثبتها شيخنا الأعظم
الشيخ الأنصاري (قدسسره) في فرائد أُصوله ، ومن تبعه من تلامذته حتّى
الصفحه ٤٥١ : الفروع إلى الأُصول ،
ولكن بعد اعتبار ملكة الاجتهاد لا وجه لهذا الشرط.
٤ ـ أن لا يكون
معوجّ السليقة في
الصفحه ٢٦٠ :
١ ـ ففي
النهاية والمعالم وشرح المختصر ورسالة الشيخ الأنصاري نسبته على علماء الأُصول ،
أنّه (العمل
الصفحه ١٤٣ : هي من أُصول التقليد ، فمن التزم باتّباع طبيب في علاج مرضه
لا يعدّ متابعاً له ما دام لم يعمل بقوله
الصفحه ٤٣٤ : ودلالة كما مرّ ، فإنّه في مقام البيان في الفرق بين عوام اليهود وعوام
الشيعة ، كما هو في أُصول الدين الذي
الصفحه ٤١ : هذه الثلاثة على سبيل منع الخلوّ في اصطلاح المناطقة ، فالجمع بين عدلين في
هذا التخيير كالجمع بين
الصفحه ٨٨ :
واحدة لتعبه ونصبه واستفراغ وسعه. هذا عند الأُصوليين من الشيعة ، وأمّا
الأخباريون فيرون فيما أصاب
الصفحه ١٣١ :
الأصليّة الآمرة الناهية كحرمة المحرّمات المطلقة وكوجوب التراضي في العقود
.. إلى غير ذلك من
الصفحه ١٨٧ :
ربما يقال إنّ الحكم فيها إنّما هو من الأحكام الأخلاقيّة الإنسانية ، ولا
يستفاد منه الحكم التكليفي
الصفحه ٣١١ : التي لا تصلح
إلّا لأهلها ، وإلّا فالرئاسة من دون الخلافة لا يشترط فيها الأعلميّة ، كما أنّ
الظاهر من
الصفحه ٣٣٧ :
(المسألة السابعة عشرة في العروة)
قال المحقّق اليزدي (قدسسره):
مسألة
١٧ ـ المراد بالأعلم من
الصفحه ٤٤٥ : ، فلا يستفاد من الخبر أكثر من اشتراط العدالة ، وذهب جمع إلى أنّه شرط
آخر زيادة في العدالة. وقيل : إنّما