الصفحه ٣٥٠ :
أمّا المقام
الأوّل : فنقول : لقد مرّ الكلام بالتفصيل في معنى المجتهد وإنّه الواجد والحامل
لملكة
الصفحه ٣٢٣ : الظاهري ، كأن يفتي بوجوب الاحتياط في موارد العلم الإجمالي وتعارض
الأدلّة.
في الأوّلين
يجوز الرجوع إلى
الصفحه ١٦٩ :
الواردة في فضل العلم ، وتعليمه وتعلّمه والانتفاع به والرجوع للعلماء في القضاء
وأخذ الأحكام منهم ونحو ذلك
الصفحه ٨٤ :
ما لا يفهمون ينكرون بل ويشنّعون عليهم ، ولا يتأمّلون أنّ الإنسان في أوّل
أمره قاصر عن كلّ علم
الصفحه ٣٩٠ : العلم بأعلميّة أحدهما مع العلم بمخالفتهما في الفتوى فإن تمكّن من
الاحتياط وجب لما مرّ غير مرّة من أنّ
الصفحه ١٧٧ :
العلم في الاختلاف ، ولم يقل إذا اختلف الأحياء ، ثمّ العلم مطلق سواء كان بالعلم
التفصيلي أو الإجمالي
الصفحه ٣٤٦ : ، فلو علم بأعلميّة أحد المجتهدين تفصيلاً أو إجمالاً وشكّ في
اختلافهما في الفتوى ، فإنّه لا يجب تقليد
الصفحه ٣٧٦ : حجّيته في مطلق الموضوعات كما عند كثير من المتأخّرين
والمعاصرين.
أقول : إذا ثبت
لحوق العلم العادي وهو ما
الصفحه ٣١٥ : .
__________________
أقول : يقع
الكلام في مقامين :
الأوّل : ما
حكم ما لو كان المجتهدان متساويين في الفضيلة أي العلميّة
الصفحه ٨١ : يتطلّب تخصّص علمي في فهم تلك المصادر واستخراج الأحكام
الشرعية ، فلا بدّ من الاستدلال عليها ، وهو الذي
الصفحه ٢٧٠ : باعتبار
ما عنده من المبنى حيث يرى انسداد باب العلم والعلمي في زمن الغيبة الكبرى بتوهّم
اختصاص الخطابات
الصفحه ٢٠٣ : ، والتقليد في أُصول الدين
باطل ، كما إنّ الرواية في صدد بيان الفرق بين عوام اليهود وعوام وعوامنا فلا
إطلاق
الصفحه ٢٧٦ : إلى الدليل الفقاهتي من الأُصول العمليّة ، والحاكم في المقام في دوران
الأمر بين التعيين في فتوى الحيّ
الصفحه ١٠٣ : والمصادرة
بالمطلوب ، إلّا أنّه يجاب أنّه يكفي في تقليده ما يكفي في أُصول دينه ، فيكفي أن
يقال إنّه من
الصفحه ١٣٣ : الكبريات والأُصول الثابتة الشرعيّة ، وهذا من
الفقه الحيّ الذي يتماشى مع كلّ عصر ومصر ، وهذا إنّما يتحقّق في