الصفحه ٣٢٨ : ، فتعيّنيّة من جهة الحيّ وتخييرية من
جهة فتوى الميّت ويشترط في التناقض الوحدات الثمانية كما في علم المنطق ولم
الصفحه ١٦٧ :
كما ورد في
تحريم الفتوى بغير العلم بالناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه.
عن النبيّ
الصفحه ٧٣ : ذلك بعض الأعلام كالسيّد الشبّر في أُصوله
الأصليّة.
والعجب من
الأعلام بين مفرط ومفرّط في حكم أُصول
الصفحه ١٢٨ :
عملية تفاعل بين الفقه وأُصوله من أجل استنباط الحكم الشرعي.
وكان الاجتهاد
مفتوح الباب في المدرسة
الصفحه ٥٨ :
حصل ، سواء كان باب العلم مفتوحاً أو نقول بانسداده ، لعدم حجّية الظنّ في
نفسه فلا يعتمد عليه في شي
الصفحه ١٩٧ : أهل العلم والذّكر ، مع العلم باختلافهم في
الفهم والعلم ، واتّفاقهم في رأي قليل نادر ، والمسؤول في
الصفحه ٣٨٩ : يظهر من كلامه الإطلاق.
والأقوى أو
الأحوط وجوباً تقليد الأعلم في صور العلم بالخلاف ، مع عدم كون قول
الصفحه ٢٩٢ : ،
ولكن لا يتمّ هذا على إطلاقه ، لأنّ المجتهدين إمّا متساويان في فضيلة العلم
والفقه ، أو مختلفان ، ثمّ
الصفحه ١١ : الفقهيّة العليا والدراسات العميقة في الحوزات
العلمية بين من يدرّسه ويشرحه ويعلّق ويهمّش عليه ، جزاهم الله
الصفحه ٧٤ :
منها في استنباط الأحكام الشرعيّة ، وترك الفضول فيها ، وصرف العمر فيما هو
الأهمّ من معرفة علم
الصفحه ١٨ :
(هُوَ الَّذِي بَعَثَ
فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ
الصفحه ١٧٤ :
السؤال لا يدلّ على جواز التقليد في أُصول الدين ، وإذا كان المراد من التقليد
معناه العرفي من اتباع الغير
الصفحه ١٩٥ : لزم ما لزم. ودون
إثباتهما خرط القتاد. للأخذ بالنصّ القاطع في ذلك ، كما أمضى الشارع الأمارات والأُصول
الصفحه ٢١ : ، والأثر المطلوب منها إنّما يتحقّق لو وقعت صحيحة ، والصحّة كما هو
معلوم في محلّه من الفقه وأُصوله حكم شرعي
الصفحه ١٧٠ : المفتي فإنّه يكون من العلم الذي يتبع ، ولا فرق في ذلك بين
الإنذار وغيره ، فإنّه لو كان الفقيه المجتهد في