الصفحه ٨٢ : صاحب المدرسة الأُصولية
المتأخّرة في كتابه الفوائد (١) : إنّ شرط الاجتهاد هي معرفة العلوم اللغوية لأنّه
الصفحه ٥٥ : وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة أو استنباط الحكم
من الأدلّة التفصيليّة أو إرجاع الفروع إلى الأُصول
الصفحه ٢٢٩ :
والأُصول المحرزة للواقع.
٢ ـ الإجمالي :
كالاحتياط في الشبهات المقرونة بالعلم الوجداني والشكّ
الصفحه ٢١٣ :
المتساويين في الفضيلة والعلم ، وقد زال بحصول الأعلم فتبدّل الموضوع ، فكيف
يستصحب؟
وربما يقال
بالاستصحاب
الصفحه ٢٧٣ : وتقرير الدولة الحاكمة آن ذاك على ذلك ، وكان في عصر علم الهدى المتوفّى
سنة ٤٣٦ ق. وإنّما حصروا المذاهب في
الصفحه ٢٢٧ : ممتثلاً ، حتّى لو تمكّن من العلم التفصيلي ، كما قد صرّح
الشيخ الأنصاري بعدم اعتبارهما في العبادة ، كما
الصفحه ٤٦ : فيها مورداً ولا بالأُصول العمليّة التي أُخذ الشكّ فيها
موضوعاً ، فمع العلم لا مورد للأمارة ولا موضع
الصفحه ١٢١ : العلم الوجداني ، وما يكون
في اللاحق ينزل منزلة العلم من أوّل الأمر ، فحينئذٍ كيف يقال بالإجزاء؟ ولا يقال
الصفحه ٧٩ : إحراز السند حينئذٍ ، وبهذا نقول يحتاج المجتهد إلى علم الرجال
أيضاً.
وأمّا مقولة
الصدوق في بداية كتابه
الصفحه ٣٥٦ : يتصرّف في المتعلّق لا في العلم (٢) ، فلا يحصل العلم بالحكم من طريق القياس مثلاً ، وبهذا
أراد الأخباريون
الصفحه ٣٦٨ : بمنزلة العلم وهو البيّنة مثل شهادة العدلين.
فالرواية
الشريفة تدلّ على أنّ اليد في مثل الثوب والمملوك
الصفحه ٣٧١ : ، فالمرتكز عندهم من البينة شهادة العدلين
وليس المعنى اللغوي ، وهو الكشف التكويني عن الواقع كما كان في العلم
الصفحه ١٧٢ :
عن معرفة التكليف تفصيلاً بحسب الأمارات ، فحينئذٍ في أطراف العلم الإجمالي
الكبير ينقلب الأصل
الصفحه ٩٠ : يده فهذا يجب قطع يده.
ثمّ لو قلنا في
الأمارة بالطريقية ، فإنّ الأحكام الحقيقيّة لم يؤخذ فيها علم
الصفحه ٣٨٨ : تقليد الأعلم ودورانه بين ما زاد على الواحد واختلاف مراجع
التقليد في الفتوى مع العلم بالمخالفة أو عدم