الصفحه ٣٨٠ : المشافهة يفيد العلم فكذلك قول الثقة.
ومع إلغاء الخصوصيّة في المورد ، يقال بحجّية خبر الثقة في
الصفحه ٣٩٩ :
باعتبارين : تارة باعتبار النظر إليه مجرّداً عن الشرائط الأُخرى المعتبرة
في المجتهد كالعدالة
الصفحه ٤٠٤ : هذه الشروط من الناحية العلمية والصناعية ، بل
التسالم في مقام الفتوى ناشئ من إيثار جانب الاحتياط والأخذ
الصفحه ٤٣٧ :
يجوز الرجوع إلى أيّهما شاء ، فالأعلمية ليست شرطاً لجواز أصل التقليد ،
وإنّما تعتبر عند العلم
الصفحه ٤٥٤ : مانع من تقليده فيما اجتهد ، بل الأحوط إن كان فيه أعلم أو لم
يوجد المطلق ، نعم لا يحصل العلم بأعلميّته
الصفحه ١٠ :
(المسألة الاولى في العروة)
جاء في العروة الوثقى (١)
__________________
(١) قد ذكر آية الله
الصفحه ٨٧ :
الوحي المقدّس ومن كان في خطّه ووراثته.
وحينئذٍ هل الوقائع
والحوادث تختلف أحكامها باعتبار فتاوى
الصفحه ١٧٩ : ، وواضح أنّه من كان أفهم فإنّه يؤخذ بقوله.
غاية الأمر أنّ
الروايات مطلقة ، فتشمل الاحتمال في المخالفة
الصفحه ١٩٠ : غير الأعلم ، ولازمه عدم جواز تقليده ، ومفهومه وجوب تقليد الأعلم.
إلّا أنّه نوقش
أوّلاً في السند
الصفحه ١٩٤ : من
الأقربيّة هي الاقتضائيّة ، فهو أقرب في ذاته وطبعه ، إلّا أنّ العقل لا يرى الفرق
في ذلك.
وأمّا
الصفحه ٢٠٥ : يستفاد من الخبر بعد إلغاء خصوصيّة الصحابيّة ،
إنّ من كان في رتبتهم ومنزلتهم من العلم والفضيلة يصحّ
الصفحه ٢١٩ : الشيخ الأنصاري (قدسسره) في رسالة الاجتهاد والتقليد أنّه يعتبر في العقود
والإيقاعات الجزم ، ومع الاحتياط
الصفحه ٢٩٧ : بعد العلم الإجمالي بتنجّز الأحكام
في الجملة ، ولا بدّ من تحصيل ما يؤمّن من العقاب بلزوم امتثالها أو ما
الصفحه ٢٩٨ :
مهما أمكن ، وإلّا فيقدّم الأهمّ إن كان معلوماً أو محتملاً ، وإلّا
فالتخيير بينهما ، وما نحن فيه
الصفحه ٣١٩ : ذاتاً أو عرضاً.
وأمّا الثاني
فالمسألة ذات صور :
فتارةً يعلم
المجتهد موافقة أحدهما للآخر في الفتوى