الصفحه ٣٦٦ :
حجّة في كثير من الموارد كثبوت النجاسة والطهارة والوقت للصلاة والصيام
والقبلة وفي باب ثبوت الوكالة
الصفحه ٣٩١ : فيما لم يعلم بالمخالفة تفصيلاً أو إجمالاً.
والظاهر أنّ
الأخذ بمظنون الأعلميّة أو محتملة في التقليد
الصفحه ٣٩٢ : الظاهر لزوم الاحتياط.
وقال السيّد
الخوئي : الظاهر أنّه مع عدم العلم بالمخالفة يتخيّر في تقليد أيّهما شا
الصفحه ٤٣٣ :
والصلاة ، لعدم صدق العناوين (الراوي والناظر والعارف) عليه.
وأُجيب عنه :
إنّ المقبولة في مقابل
الصفحه ٣١٣ : تفصيلاً أو إجمالاً في
المسائل المبتلى بها.
وفي قوله : (يجب
الفحص عنه) ،
قال الشيرازي :
إذا علم بوجوده
الصفحه ١٧٦ : الأنصاري في رسالته (التقليد والاجتهاد) : المشهور على تعيّن العمل بقول
الأعلم ، بل لم يحك الخلاف فيه من
الصفحه ١٠٢ : منه ويرجع إليه ،
فلا شبهة في رجوع العالم إلى الأعلم ، ولا يلزم عليه تحصيل العلم والاجتهاد فعلاً
وإن
الصفحه ١٦٦ : ، كما
يستفاد من هذه الطائفة ، فإنّ الإفتاء على نحوين تارة عن علم وهدى وأُخرى دونهما ،
والثاني باطل فيلزم
الصفحه ٢٦٢ : للزم الدور في العبادات ، فإنّ وقوعها يتوقّف على قصد القربة
وهو يتوقّف على العلم بكونها عبادة ، فلو
الصفحه ٤٥ :
التفصيلي على الامتثال الإجمالي مطلقاً ، ثمّ لو سلّم ذلك فغايته عدم تحقّق
الاحتياط في العبادات
الصفحه ٤٤ :
فإنّ الاحتياط
في العبادات وغيرها تارة لم يستلزم منه تكرار جملة العمل فهو حسن ويحرز به الواقع
الصفحه ٢٢٣ : العلم التفصيلي بالاجتهاد أو التقليد ، ومنهم من جوّز
ذلك مطلقاً في المعاملات بالمعنى الأعمّ والأخصّ ، وفي
الصفحه ٣٦٧ : : وإن كان عاميا إلّا أنّه معتمد في
النقل ، ومن تتبّع أخباره يحصل له العلم بأنّه أثبت من كثير من العدول
الصفحه ٣٧ :
فكمال المكلّف
في المصطلح الفقهي المستفاد من الآيات الكريمة والروايات الشريفة ، وأنّه من
الشرائط
الصفحه ٤٥٢ :
ملكة الاجتهاد وليس شرطاً في المجتهد.
ومن الشرائط
المذكورة في المفصّلات والمطوّلات :
٨ ـ أن لا