الصفحه ١١٣ : الوارد في الروايات (رجل عرف حديثنا وعرف أحكامنا) بناءً على أنّ الأمارة
علم أو بمنزلة العلم كما يدلّ عليه
الصفحه ٤٣ :
أمّا الاحتياط
فهو في عرضها ، فيجوز لكلّ من المجتهد أو المقلّد أن يحتاط ، وبالعكس إلّا أنّ
العامي
الصفحه ٢٢٨ : التمكّن من العلم التفصيلي بالاجتهاد أو
التقليد كالصلاة بالجهر والإخفات والقصر والتمام عند الشكّ بهما
الصفحه ١٥١ :
الإباحة ، وفي المضارّ الحرمة ، مع فقد نصّ قاطع في متنه ودلالته ، والنصوص
محصورة.
ثمّ قال عليه
الصفحه ٢٢٥ : فيها قصد القربة والامتثال ، وهو مصبّ المناقشات فالمشهور
يمنع منه مع التمكّن من العلم التفصيلي بالاجتهاد
الصفحه ١٧٨ : ، وغيره مشكوك فيه ، والمشكوك بمنزلة العدم ،
فإنّ الشكّ من الجهل ، والجهل عدم العلم ، فيؤخذ بجانب الحجّة أي
الصفحه ٢٢٦ : لبان ، وعدم الدليل دليل
العدم.
وقيل : لازم
الاحتياط الشكّ في صدق الامتثال مع التمكّن من العلم
الصفحه ٢١٤ : وذلك بالعلم بالاحتياط ، ولا يتنزّل عن هذا ويكتفى بغيره في مقام
الامتثال إلّا بدليل خاصّ.
وحيث قام
الصفحه ٣١٢ : :
في قوله : (تقليد
الأعلم) ،
قال الحائري :
إذا علم الاختلاف في الفتوى.
وقال
الفيروزآبادي : يحتاج
الصفحه ٢٥١ :
المكلّف
لا معنى للتقليد فيها إلّا أنّه لا حاجة إليه.
__________________
أقول : لمّا
كان
الصفحه ٣٧٥ : كما يظهر من مبنى الماتن في المسألة
السابقة ، بل يكفي أن يكون من أهل العلم والتشخيص حتّى ولو لم يبلغ
الصفحه ٧٦ : هو علم الرجال.
هذا ما هو
المشهور عند الأعلام في مبادئ الاجتهاد ، وما يحتاجه المجتهد من المقدّمات في
الصفحه ٨٥ :
والطبّ من مكمّلات الاجتهاد ، وجعل جمع : علم المعاني والبيان والبديع من
شروط الاجتهاد ، مثل السيّد
الصفحه ١٠٩ : المجتهد المتجزّئ بما علم
، فهل يجوز للعامي تقليده فيه أو يجب عليه تقليد المجتهد المطلق؟ يظهر من الأدلّة
الصفحه ٢٩٥ : .
الثاني العلم الإجمالي بالمخالفة القطعيّة :
فإنّ جواز
العدول لازمه العلم الإجمالي بالمخالفة القطعيّة في